كان يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت ولدها وأتمت صيامها وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها) المنجبرة بعمل المعظم ومقتضى القاعدة تقييد الصحيح المذكور بالمكاتبة.
{الخامسة: لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ويكره إفطاره بعد الزوال} أما عدم وجوب صوم النافلة بالشروع فيه فلما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن نضر بن سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار) (1).
وأما كراهة الافطار بعد الزوال فلما رواه الشيخ بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: (كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له: جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي ولم - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال:
نعم) (2) ويجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة.
{السادسة كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى، وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما وفي الثلاثة أيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى. ولا يبنى لو كان الفاصل غيره}.
أما البناء مع العذر فتدل عليه نصوص منها ما رواه رفاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض؟ قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض قال: لا تعيدها