المذكورة عن العنوانين بعد إرادة الجامع من مسجد البصرة والاحتياط الجمع..
{والإقامة في موضع الاعتكاف فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ولا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة}.
لا خلاف ظاهرا في لزوم الإقامة في موضع الاعتكاف وتدل عليه النصوص منها صحيح داود بن سرحان (كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (1) ومنها موثق ابن سنان (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) (2) وفي صحيحه أيضا (ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة أو جنازة أو غاية) (3).
وأما البطلان بالخروج فلظهور الأخبار في الشرطية الموجبة لانعدام المشروط بانعدام الشرط، وأما خروج المعتكف لضرورة أو طاعة فيدل على جوازه الأخبار المذكورة وغيرها كخبر إبراهيم بن ميمون قال: (كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله إن فلانا له علي مال يريد أن يحبسني فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك فقال فكلمه، ولبس نعله، فقلت له:
يا ابن رسول الله: أنسيت اعتكافك فقال: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله) (4).
وأما عدم جواز الجلوس لو خرج وعدم جواز المشي تحت ظل فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود