عن الافطار العمدي وطرأ له العذر الشرعي لكن المشهور لم يعمل بمضمونهما بل في كلام العلامة (قده) في التذكرة أنه خلاف الاجماع.
{وصوم آخر شعبان بنية الفرض ونذر المعصية والصمت والوصال فهو أن يجعل عشاءه سحوره وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني}.
أما حظر صوم آخر شعبان بنية الفرض فقد تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب، وأما صوم يوم بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب أو ترك المحرم فالظاهر عدم الخلاف في حرمته، وقال علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (1) (وصوم نذر المعصية حرام). وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروي في آخر الفقيه مثله.
وأما حرمة صوم الصمت فلقول علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (وصوم الصمت حرام) كقول رسول الله صلى الله عليه وآله على المحكي في ما رواه أبو جعفر عليه السلام في صحيح منصور بن حازم (لا صمت يوما إلى الليل) (2) كقوله أيضا على المحكي لعلي بالاسناد السابق (ولا صمت يوما إلى الليل - إلى أن قال:
(وصوم الصمت حرام) وقد فسر صوم الصمت بأن يقصد الصوم المعود مع جعل السكوت وصفا له.
وأما صوم الصمت بمعنى نية الصوم عن الكلام خاصة فهو غير مراد لأن المراد بيان أقسام الصوم بالمعنى المعروف. ويمكن أن يقال: لا مانع من إرادة هذا المعنى من الأخبار مع كونه مشروعا في الشريعة السابقة كما يظهر من الآية الشريفة بل يظهر من كلمات بعض اللغويين أن الصوم هو الامساك، وفي الكافي عن الصادق عليه السلام (إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده - ثم قال - قالت مريم (إني نذرت للرحمن صوما) أي صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم) (3) ومع هذا