الاحتمال يشكل الجزم بحرمته بالمعنى الأول إلا من جهة التشريع وسراية الحرمة التشريعية من جهة الوصف إلى حقيقة الصوم المشروع في حد ذاته مع كونه بنحو تعدد المطلوب، والمسألة محل إشكال.
وأما حرمة صوم الوصال فلقول علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في خبر الزهري (1) وصوم الوصال حرام، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح زرارة (لا وصال في صيام) (2) وفسر بأن ينوي صوم يومه وليله إلى السحر لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره) (3) وقوله في الصحيح أيضا عن حفص بن البختري (المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر) (4) وقيل: معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما، قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا وصال في صيام) يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور) (5) بل لعله المفهوم من الوصال فقد يقال بحرمته بكلا المعنيين جمعا بين الأخبار. ويمكن أن يقال: بعد ظهور هذا الخبر في مدخلية عدم الافطار في الليلة بين اليومين في الوصال كيف يجمع؟ نعم لا إشكال في الحرمة التشريعية ومع عدم إمكان الجمع لا بد من الترجيح أو التخيير.
وأما حرمة صوم الواجب سفرا عدا ما استثني فقد مر الكلام فيه.
{الخامس: في اللواحق وهي مسائل: الأولى المريض يلزمه الافطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه، الثانية المسافر يلزمه الافطار ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقضه، الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة