الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذا كان قد نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه) (1) وموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من رمضان) (2) ولا مانع من الجمع بين الأخبار السابقة والصحيح المذكور بالكراهة، وأما الجمع بينها وبين الموثق المذكور بالتقييد ببعد الزوال وإرادة المماثلة في أصل الكفارة فبعيد لخروج ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال الذي هو أكثر، عن الحكم ولو كان النظر إلى المماثلة في أصل الكفارة لما احتاج إلى قوله (مثل ما على الذي أصاب) ومع عدم إمكان الجمع والمعارضة الترجيح مع الأخبار السابقة.
وأما لزوم إطعام عشرة لو أفطر بعد الزوال فيدل عليه خبر بريد العجلي (في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (3) وضعف السند مجبور بالعمل والأخذ بمضمونه، وصحيح هشام بن سالم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك) (4) واشتماله على نفيها قبل صلاة العصر لا يضر لامكان التوجيه بالتقييد واشتراك الوقت بين الظهرين من أول الزوال ويعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن