عن علي بن الحسين عليهما السلام وكتاب الفقه الرضوي عليه السلام حيث قال: (وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذا من أفطر لعلة أول النهار ثم قوي بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار، ثم قدم أهل بيته يؤمر بالامساك تأديبا وليس بفرض وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها) (1) وموثقة سماعة (عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا) (2) ورواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال: تصلي وتتم صومها وتقضي) (3) وحملت على الاستحباب والطهر أعم من النفاس والحيض ولم أعثر على دليل بالنسبة إلى الصبي البالغ في أثناء النهار والمجنون والمغمى عليه والكافر مع زوال الجنون والاغماء والكفر في أثناء النهار يستفاد منه استحباب الامساك إلا أن الحكم معروف عند الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - ولا يبعد استفادته مما في حديث الزهري، وكتاب الفقه الرضوي عليه السلام من قوله: (وكذا من أفطر لعلة أول النهار) لكن يبعده ذكر المسافر و المريض بعده وكيف كان فاستحباب الامساك في جميع المواطن المذكورة مع قطع النظر عن التسامح في أدلة السنن مشكل.
{ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه، ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الافطار}.
واستظهر من أخبار منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر هشام بن الحكم (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن