ستين مسكينا - الخ) (1) وقد سبق الكلام فيه سابقا، ومع ثبوت الكفارة تثبت القضاء.
وأما وجوب الكفارة والقضاء بالنوم مع عدم نية الاغتسال قبل الفجر فيمكن الاستدلال عليه برواية المروزي (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لم يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم) (2) وصحيحة البزنطي (عن الرجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه) (3) وهذه الصحيحة وإن كان مورد السؤال فيها التعمد وهو أخص من عدم النية إلا أنه يمكن أن يكون نظر السائل إلى التعمد في النوم لا التعمد في ترك الاغتسال لكن الجواب مع هذا الاحتمال في كلام السائل بمنزلة المطلق، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (وفيها فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا) (4) وإطلاق الأخبار وإن شمل صورة العزم على الاغتسال لكنه خرجت الصورة بالدليل.
{الثانية الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا وقيل هي مرتبة. وفي رواية يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع}.
أما وجوب الكفارة بنحو التخيير فهو المشهور وحكي عن ابن أبي عقيل والسيد (قدهما) في أحد قولية القول بالترتيب. حجة المشهور أخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (5) وخبر أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين