كمرسلة الفقيه (ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأنى له بمثله) (1).
وأما وجوبهما بالجماع فيدل عليه موثقة سماعة قال: (سألته عن الرجل يأتي أهله في رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأين له مثل ذلك اليوم) (2) وجعل الشيخ (الواو) في هذا الخبر بمعنى (أو) تارة، وخصه أخرى بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها إلا أن صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بلفظ (أو) عوض الواو في المواضع المذكورة.
وأما وجوبهما بالجماع في دبر المرأة بدون الانزال فلصدق إتيان الرجل أهله حيث أنه أحد مأتيين فيكون مشمولا للموثقة ويدل على خصوص الكفارة خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال: (قلت للرضا عليه السلام (يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه ثلاث كفارات و روي عنهم كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه) (3) وهذه الرواية مع عدم الاشكال فيها من جهة السند يشمل إطلاقها للوطي في دبر الغلام وقد ذكر سابقا المناقشة من جهة المعارضة مع الصحيح الحاصر لما يضر الصائم.
وأما وجوب الكفارة بالامناء بالملاعبة والملامسة فيدل عليه الأخبار السابقة الدالة على وجوب الامساك عنه مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت