أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى؟ قال: يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار) (1) فإن قوله عليه السلام على المحكي (أليس هو بالخيار) الذي هو بمنزلة العلة وترك الاستفصال في الموثقة الثانية يقويان عدم جريان حكم المذكور في قضاء رمضان فيشكل تخصيصهما بمثل صحيح المذكور وترك الاستفصال أقوى من الاطلاق كما لا يخفى.
وأما وجوب الامساك عن معاودة النوم جنبا فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟
قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة) (2) وصحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، (الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال:
يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم صومه وجاز له) (3) والكلام السابق أعني الخدشة في استفادة البطلان مما ذكر يجري في المقام لكنه لا مجال للتخطي عما ذهب إليه المعظم وهل يحرم النومة الثانية أم لا؟ فيه قولان صرح بالحرمة في المسالك وربما يستدل للحرمة بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدمة (فليقض ذلك اليوم عقوبة) والعقوبة إنما تثبت على فعل الحرام وأجيب بأن ترتب هذه العقوبة على فعل لا يقتضي تحريمه ومقتضى الأصل إباحتها بل إباحة النومة الثالثة أيضا، ويمكن أن يقال بالحرمة من باب المقدمية حيث أنه ما لم يثق بانتباهه قبل الفجر والغسل قبله فقد أفسد صومه بالاختيار ولا يقاس المقام بالواجب الموسع مع الوثوق بتمكنه من أداء الواجب وأما مع عدم الوثوق فالمقامان سيان من جهة ترك الواجب اختيارا، ومجرد احتمال التمكن من إتيان الواجب لا يكفي فإن قلنا بحرمة ما يستلزم ترك الواجب فلا بد في المقام بحرمة النوم مع