لبس قميصا حال الاحرام وفيها (أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (1) وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها وفيها (قلت: فبأي الجهالتين أعذر: جهالته بأن ذلك محرم عليه أو جهالته أنها في العدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه.
وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال:
نعم) (2) ويمكن أن يقال: أما صورة ترك الامساك من جهة الجهل عن قصور فمقتضى الموثقة المذكورة الصحة إن حصل القطع بعدم الفرق بين المفطرات كما أن الظاهر اختصاص صحيحة عبد الرحمن المذكورة بصورة الجهل عن قصور بقرينة ذيلها، وقد يستشكل بأن المعذورية غير الصحة ومن هذه الجهة يستشكل في الاستدلال بحديث الرفع وإن لم نقل بالاختصاص برفع خصوص المؤاخذة بل رفع الآثار الشرعية حيث أن فساد الصوم بتناول المفطرات ليس من الآثار الشرعية القابلة للرفع بل هو من لوازمها العقلية الغير القابلة للتخلف لاستحالة حصول امتثال الأمر بالكف عن المفطرات بمخالفته، وفيه نظر لأنه يتمسك بحديث الرفع في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فمع الشك في أن الواجب المركب هو الأقل أو الأكثر يقال بالبراءة وعدم وجوب مشكوك الجزئية أو الشرطية، و الحل أن اللزوم المذكور من جهة الأمر وحيث أن الأمر بيد الشارع ويكون قابلا للرفع والوضع لا مجال للاستشكال من هذه الجهة وإلا لما أمكن الحكم بالصحة في الموارد الخاصة كالحكم بالصحة في التمام في محل القصر والجهر في موضع الاخفات أو العكس، هذا مع إمكان منع كون الامساك عن المفطرات بدون التعمد فيها صوما حيث ورد فيمن نسي فأكل وشرب أنه لا يفطر، والجاهل القاصر وإن كان متعمدا في فعله لكنه يظهر من بعض الأخبار كونه مقابلا للعمد ألا ترى أنه وقع في من أخفى فيما ينبغي الاجهار فيه أو أجهر فيما ينبغي الاخفاء