الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا والمفيد في المقنعة مرسلا المتقدم حيث ذكر في آخره (فإن الله رضي من الأشياء بالخمس) بعد تقديم ظهور لفظ الخمس في الخمس المعهود على ظهور لفظ الصدقة في الصدقة المعهودة مضافا إلى ترك الاستفصال، فمع عدم الترجيح والقطع بوجوب أحدهما من الخمس والصدقة فإن قلنا بجواز هذه الصدقة لبني هاشم يمكن الاحتياط بالرد إليهم، وإن قلنا بعدم الجواز يصير المقام كما لو علم باشتغال الذمة بدين لأحد شخصين، وأما ما في ذيل صحيحة ابن مهزيار فالظاهر عدم أخذ جل الفقهاء (قده) بمضمونه ولو كان مقدار الحرام مجهولا تفصيلا ولكنه يعلم بأنه أقل من الخمس أو أكثر فقد يقال بخروجه عن مورد أخبار الخمس، أما صورة العلم بكونه أقل فلظهور التعليل الوارد في الأخبار بأن الله رضي من الأشياء بالخمس في إرادته في غير هذا الصورة لأنه سوقه يشهد بوروده في مقام التوسعة والتخفيف، فأما صورة العلم بكون الحرام أكثر من الخمس فكذلك لبعد التفكيك بين الصورتين ولأن لازم الشمول تحليل مال الغير مجانا كما أنه يلزم في الصورة الأولى لزوم دفع ماله إلى الغير مجانا.
ولقائل أن يقول لازم ما ذكر خروج غالب الأموال المختلطة لأن احتمال كون الحرام بمقدار الخمس بعيد جدا بل أمر اتفاقي فبعد خروج الصورتين مع العلم التفصيلي كيف الشمول مع العلم الاجمالي أو الاطمينان بعدم الخروج عن أحد الصورتين، وما ذكر من أن الشمول موجب لتحليل مال الغير مجانا فيه أن هذا هو المناسب للتعليل المذكور فإن التخفيف والتوسعة في غير هذه الصورة لا يتصور ولا استبعاد فيه كما دل الدليل على حلية جوائز السلطان وحلية اللقطة بعد التعريف سنة وعلى فرض التسليم يجئ الكلام السابق.
الصورة الثالثة أن يعرف قدر الحرام وصاحبه وحكمها الشركة ولو تردد صاحبه بين أشخاص محصورة فقد يشكل الأمر حيث أن مقتضى قاعدة اليد وجوب إيصال مقدار الحرام إلى صاحبه ولا يحصل الجزم إلا بدفع مثله إلى كل منهم و هو ضرر عظيم ومن أنه في صورة العلم والتصور في مال الغير عدوانا نشأ الضرر