لي عند موته) (1).
ومنها صحيحة يونس بن عبد الرحمن المروية عن الكافي والتهذيب قال:
(سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال له السائل: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية) ومنها أخبار أخر مشعرة أو ظاهرة في أن حكم مال المجهول المالك الصدقة، ويظهر من ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة المتقدمة أن المال الذي لا يعرف صاحبه يجوز تملكه ويجب فيه الخمس حيث عد فيه من الغنائم والفوائد مال يوجد ولا يعرف له صاحب.
واستشكل صاحب الحدائق (قده) بأن مورد الأخبار المستدل بها في المقام المال المتميز والكلام في المقام في المال الغير المتميز فالالحاق قياس مع الفارق من جهة الاشتراك في المقام فعزل مقدار من المال كيف يوجب حلية الباقي بدون رضى المالك وأورد عليه بأنه بعد ما ظهر من الأخبار حكم مجهول المالك لا - خصوصية لعدم التميز، وأما الشبهة من جهة الاشتراك فتدفع بالمراجعة إلى الحاكم والتقسيم ومع التعذر يرجع إلى عدول المؤمنين، ومع التعذر هو بنفسه يتصدى لقاعدة نفي الضرر، ويمكن أن يقال بعد عدم شمول الأخبار لصورة عدم التميز كيف يقطع بعدم الفرق مع أنه لا يبعد شمول خبر حسن بن زياد المتقدم في أول المبحث لصورة عدم التميز والعلم بمقدار الحرام من جهة ترك الاستفصال الأقوى من الاطلاق لو لم يناقش من جهة السند، وكذا الخبر المذكور في الخصال المتقدم فيه لو لم يناقش فيه من جهة عدم كونه في مقام البيان، وكذا خبر السكوني