اليوم) بل يمكن أن يقال: يستفاد منه عدم العفو قبل ذلك لأنه مع العفو سابقا كيف يعلل عدم العفو والتكليف بكونه خلاف الانصاف لكنه يشكل الحمل الأول حيث أن المذكور في صحيحة الحارث الأموال من الغلات والتجارات ونحوها.
والحمل الثاني حيث أن المذكور في رواية أبي خديجة التحليل إلى يوم القيامة، وأما التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين فلا ظهور له في الاطلاق لاحتمال أن يكون السائل سأل عن قسم خاص من الأموال كالجارية المشتراة ممن لا يعتقد بالخمس فيختص الإباحة به ولا إطلاق، فإن تمت الأخبار الدالة على الإباحة الغير القابلة للجمع مع تلك الأخبار المقابلة لها سندا تقع المعارضة بين الطرفين والترجيح مع تلك الأخبار من جهة عمل الأصحاب ومخالفة هذه الأخبار للحكمة، ثم لا يخفى أن الإباحة لا تنفي الاستحقاق فإن الإباحة غير الملكية، فلو أدى المباح له الخمس إلى مستحقه أدى الحق إلى مستحقة، ومن هنا يقع الاشكال في تصرفات المباح له التصرفات الموقوفة على الملكية كوطي الجارية والبيع حيث أن الوطي، والنظر إلى ما لا يجوز لغير المالك والزوج النظر إليه، والبيع بحيث يدخل الثمن في ملك البايع موقوف على كون المبيع ملكا له على المشهور وكون الجارية مالكا للواطي والناظر حيث أنه لا جهة محللة غير الملكية، فلا بد من حصول الملكية آنا ما قبل ذلك كما يلتزم القائل بالإباحة في المعاطاة.
الموقع الثاني تعيين متعلق الخمس من هذا القسم فإن النصوص وكلمات الأصحاب لا تخلوا عن نوع اختلاف وإجمال والذي يظهر من بعض الأخبار تعلقه بمطلق الفائدة كقوله عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ - إلى آخرها، إلى أن قال -: والغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب [وأم خ ل] ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد و