لا يعرف له صاحب ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة) (1) وخبر يزيد قال: (كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها - رأيك أبقاك الله - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، وكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام [أ] و جائزة) (2).
ويدل على ثبوت الخمس في خصوص الهبة خبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أما ما أكل فلا، وأما المبيع فنعم هو كسائر الضياع) (3).
وقد يستشكل في ثبوت الخمس فيما عدا ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات من مثل الإرث ممن لا يحتسب و الهبة والهدية من جهة عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة عليهم السلام وإلا امتنع اختفاؤه مع عموم الابتلاء ولا يخفى أن أمر الخمس لم يكن في الأعصار السابقة مهتما به كسائر الواجبات ولعله لهذا أباح المعصومون في عصرهم حفظا لوقوع الشيعة في الحرام، ثم إن الشيعة مع علمهم بنحو الاجمال بوجوب الخمس لم يكونوا عالمين بالتفصيل بما يتعلق به وهذا ظاهر من الأسؤلة والأجوبة، ومع هذا كيف يمكن نفي الوجوب في ما ذكر بعدم التعارف مع صراحة بعض الأخبار بثبوت الخمس.