بغلة شهباء، وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم تزو على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك، ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقيه. قال: فقلت: السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان) (1) وأما الأخبار التي يستظهر منها الإباحة في قبال الأخبار المذكورة فهي أيضا كثيرة منها صحيحة الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له:
إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا أن لك فيها حقا قال:
فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب) (2).
ومنها خبر يونس بن يعقوب قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) (3) ومنها رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال له رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت منهم والحي ومن توالد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا تحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد [هوادة خ ل] ولا لأحد عندنا ميثاق) (4).