واحد نقله، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع وعموم الكتاب خصوص جملة من الأخبار منها ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس) (1) وفي الخصال باسناده عن عمار بن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس) (2).
وقد ذكر هذان الخبران في ذكر حكم الكنائز. وعن الشيخ والكليني (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألت عن المعادن الذهب و الفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا) (3) فلا إشكال في أصل الحكم ويقع الكلام في تحديد موضوعه فاللغويون فسروها بالمحل ففي القاموس المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه، وفي النهاية الأثيرية المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة النحاس وغير ذلك.
وأما الفقهاء (قدس سرهم) فقد فسروها بالحال لا المحل، وقد اختلفوا من حيث التعميم والتخصيص ففي المسالك قال: (المعادن جمع المعدن بكسر الدال وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة) وتوقف غير واحد في صدق اسم المعدن عرفا في مثل هذه الأشياء التي ليست بخارجة من مسمى الأرض. وقال العلامة (ره) في التذكرة: (المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة سواء كان منطبقا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبقا كالياقوت والفيروزج - إلى آخر ما قال - ونسبه إلى علمائنا أجمع. فالقدر المتيقن ما ذكره العلامة ولا دليل على التعميم