____________________
ومنها: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئلته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟
فقال:
نعم. قلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم " (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن جواز الوضوء من ذلك الماء مع وضوح اشتراط الطهارة في الماء المتوضى به يدل على عدم انفعال الماء باليهودي الكاشف عن عدم نجاسته.
وقد يستشكل في ذلك: بأن الجواز المذكور يلائم عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة أيضا. ويندفع بأنه إذا سلمت ملائمة الجواز لكلا الأمرين، فبضم أدلة انفعال الماء القليل - بعد عدم احتمال الفرق بين نجس ونجس - يتحصل الدليل على طهارة الكتابي. هذا مضافا إلى إمكان دعوى ظهور السؤال في الرواية في استعلام حال الكتابي، لا حال الماء القليل من حيث الاعتصام وعدمه، لأن تعرض الماء القليل في حياة المسلم الاعتيادية لملاقاة نجاسة أخرى أكثر جدا من تعرضه لملاقاة الكتابي، ففرض ملاقاته للكتابي دون تلك النجاسات ينسبق منه النظر إلى حال الكتابي، لا حال الماء، اللهم إلا أن يحتمل نظر السائل إلى حال الماء لا من ناحية الاعتصام والانفعال، بل من ناحية كونه سؤر الكافر، فينحصر تتميم الاستدلال على المطلوب به حينئذ بضم دليل انفعال الماء القليل.
ومنها: ما مضى في أخبار النجاسة من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع): " أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه "، فإن الكتابي لو كان نجسا لتنجس الماء به ولما جاز الوضوء به حتى في فرض الانحصار بل ينتقل إلى التيمم وعدم جواز الوضوء بالنجس حتى مع الانحصار إن
فقال:
نعم. قلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم " (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن جواز الوضوء من ذلك الماء مع وضوح اشتراط الطهارة في الماء المتوضى به يدل على عدم انفعال الماء باليهودي الكاشف عن عدم نجاسته.
وقد يستشكل في ذلك: بأن الجواز المذكور يلائم عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة أيضا. ويندفع بأنه إذا سلمت ملائمة الجواز لكلا الأمرين، فبضم أدلة انفعال الماء القليل - بعد عدم احتمال الفرق بين نجس ونجس - يتحصل الدليل على طهارة الكتابي. هذا مضافا إلى إمكان دعوى ظهور السؤال في الرواية في استعلام حال الكتابي، لا حال الماء القليل من حيث الاعتصام وعدمه، لأن تعرض الماء القليل في حياة المسلم الاعتيادية لملاقاة نجاسة أخرى أكثر جدا من تعرضه لملاقاة الكتابي، ففرض ملاقاته للكتابي دون تلك النجاسات ينسبق منه النظر إلى حال الكتابي، لا حال الماء، اللهم إلا أن يحتمل نظر السائل إلى حال الماء لا من ناحية الاعتصام والانفعال، بل من ناحية كونه سؤر الكافر، فينحصر تتميم الاستدلال على المطلوب به حينئذ بضم دليل انفعال الماء القليل.
ومنها: ما مضى في أخبار النجاسة من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع): " أنه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه "، فإن الكتابي لو كان نجسا لتنجس الماء به ولما جاز الوضوء به حتى في فرض الانحصار بل ينتقل إلى التيمم وعدم جواز الوضوء بالنجس حتى مع الانحصار إن