____________________
وأخرى بلحاظ المانع فهنا مقامان.
أما مقام المقتضي للنجاسة فهو يرتبط بكيفية فهم الروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن جملة ما لا يؤكل لحمه تارة تحمل على كون عدم الأكل بلحاظ الذوق العرفي ولو كان من ناحية استعماله في غرض آخر كالركوب مثلا وأخرى تحمل على ما لا يجوز أكل لحمه شرعا وثالثة تحمل على الجامع بينهما أي مطلق وجود نكتة لعدم الأكل سواء كانت عرفية أو شرعية فعلى الأول والثالث يتم الإطلاق لدليل النجاسة لبول الحمار والبغل والخيل لأنها مما لا تؤكل بحسب الذوق العرفي. وعلى الثاني لا يتم الإطلاق والاحتمال الأول من هذه الاحتمالات غير وارد في نفسه إذ لا يحتمل أن يكون عنوان (ما لا يؤكل) الوارد في لسان الشارع غير ناظر إلى ذوقه هو ولا يبعد دعوى أن مناسبات الحكم والموضوع العرفية تقتضي أن نكتة الحكم بالنجاسة هي الحزازة في لحم الحيوان التي تكون الحرمة كاشفة عنها لا مجرد عدم المأكولية عرفا ولو من جهة استعماله في غرض آخر كالركوب مثلا. ولا أقل من احتمال ذلك المساوق للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق.
لا يقال: مثل رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) " قال:
يغسل بول الحمير والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (1) قرينة على أن المراد من عنوان ما يؤكل لحمه في ألسنة الروايات ما يكون حلالا شرعا ومأكولا عرفا حيث جعل مقابلا للحمير والبغال.
فإنه يقال: غاية ما تدل عليه الرواية إرادة المعنى الأخص من الحلية الشرعية في شخص الاستعمال الواقع في هذه الرواية ولا يمكن أن يستظهر منها اصطلاح عام للشارع يقصده من عنوان ما لا يؤكل دائما، فالصحيح
أما مقام المقتضي للنجاسة فهو يرتبط بكيفية فهم الروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن جملة ما لا يؤكل لحمه تارة تحمل على كون عدم الأكل بلحاظ الذوق العرفي ولو كان من ناحية استعماله في غرض آخر كالركوب مثلا وأخرى تحمل على ما لا يجوز أكل لحمه شرعا وثالثة تحمل على الجامع بينهما أي مطلق وجود نكتة لعدم الأكل سواء كانت عرفية أو شرعية فعلى الأول والثالث يتم الإطلاق لدليل النجاسة لبول الحمار والبغل والخيل لأنها مما لا تؤكل بحسب الذوق العرفي. وعلى الثاني لا يتم الإطلاق والاحتمال الأول من هذه الاحتمالات غير وارد في نفسه إذ لا يحتمل أن يكون عنوان (ما لا يؤكل) الوارد في لسان الشارع غير ناظر إلى ذوقه هو ولا يبعد دعوى أن مناسبات الحكم والموضوع العرفية تقتضي أن نكتة الحكم بالنجاسة هي الحزازة في لحم الحيوان التي تكون الحرمة كاشفة عنها لا مجرد عدم المأكولية عرفا ولو من جهة استعماله في غرض آخر كالركوب مثلا. ولا أقل من احتمال ذلك المساوق للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق.
لا يقال: مثل رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) " قال:
يغسل بول الحمير والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (1) قرينة على أن المراد من عنوان ما يؤكل لحمه في ألسنة الروايات ما يكون حلالا شرعا ومأكولا عرفا حيث جعل مقابلا للحمير والبغال.
فإنه يقال: غاية ما تدل عليه الرواية إرادة المعنى الأخص من الحلية الشرعية في شخص الاستعمال الواقع في هذه الرواية ولا يمكن أن يستظهر منها اصطلاح عام للشارع يقصده من عنوان ما لا يؤكل دائما، فالصحيح