(مسألة - 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (2).
____________________
(1) لعدم تمامية ما استدل به المانعون على عدم جواز الانتفاع بالنجس ولو تم الدليل على ذلك لاقتضى سلب المالية عنه وبطلان بيعه والصحيح عدم وجود دليل يقتضي المنع من سائر الانتفاعات بالنجس على نحو يحتاج جواز الانتفاع إلى مخصص بل الأصل جواز الانتفاع إلا حيث يقوم دليل على حرمته ولم يقم دليل على ذلك في المقام. وتفاصيل هذه المسائل موكولة إلى محلها.
(2) تارة يكون الشك في نجاسة البول والخرء من جهة الشك في كون الحيوان شاة فيكون مأكول اللحم أو ذئبا فلا يكون مأكولا، وهذه شبهة موضوعية. وأخرى يكون من جهة الشك في أن الحيوان المتولد من أبوين حلال وحرام هل يلحق بالحرام أو الحلال وهذه شبهة حكمية من حيث حلية اللحم وحرمته وإن كانت بلحاظ النجاسة قد يترائى أنها شبهة موضوعية دائما لدليل نجاسة بول غير المأكول، غير أنه سوف يتضح أنه ليس بصحيح على إطلاقه.
وتفصيل الكلام في هذا الفرع: أنا تارة نفترض أخذ عنوان غير المأكول في دليل النجاسة بنحو المعرفية إلى العناوين التفصيلية من الحيوان المحرم، وأخرى نفترضه بنحو الموضوعية فالبحث يقع على تقديرين.
الأول: ما لو كان عنوان المأكول مأخوذا بنحو المعرفية إلى العناوين التفصيلية للحيوان، فوقع الشك في حلية لحم حيوان وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. والبحث على هذا التقدير على مستوى الأصل اللفظي
(2) تارة يكون الشك في نجاسة البول والخرء من جهة الشك في كون الحيوان شاة فيكون مأكول اللحم أو ذئبا فلا يكون مأكولا، وهذه شبهة موضوعية. وأخرى يكون من جهة الشك في أن الحيوان المتولد من أبوين حلال وحرام هل يلحق بالحرام أو الحلال وهذه شبهة حكمية من حيث حلية اللحم وحرمته وإن كانت بلحاظ النجاسة قد يترائى أنها شبهة موضوعية دائما لدليل نجاسة بول غير المأكول، غير أنه سوف يتضح أنه ليس بصحيح على إطلاقه.
وتفصيل الكلام في هذا الفرع: أنا تارة نفترض أخذ عنوان غير المأكول في دليل النجاسة بنحو المعرفية إلى العناوين التفصيلية من الحيوان المحرم، وأخرى نفترضه بنحو الموضوعية فالبحث يقع على تقديرين.
الأول: ما لو كان عنوان المأكول مأخوذا بنحو المعرفية إلى العناوين التفصيلية للحيوان، فوقع الشك في حلية لحم حيوان وحرمته بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. والبحث على هذا التقدير على مستوى الأصل اللفظي