____________________
وهذه الرواية واضحة في طهارة الكلب البحري، فإنه لا يوجد كلب بحري يعيش في البر، وإنما كان سؤال الإمام (ع) استدراجا لبيان النكتة.
وأما استفادة طهارة الخنزير البحري من الرواية فتتوقف على أحد أمرين:
الأول: دعوى ارتكاز مساواة الكلب والخنزير متشرعيا. والثاني: استفادة ضابط كلي من التعليل المقتنص من سؤال الإمام عن قدرة الحيوانات على الحياة خارج الماء. بيان ذلك: أنه لا إشكال في أن الطهارة في ظاهر الحديث مفرغة على عدم عيش الحيوان خارج الماء، وهذا فيه احتمالان: أحدهما: أن تكون مفرغة على ذلك ابتاء بأن يكون عدم العيش خارج الماء بنفسه ملاكا للطهارة، وعليه فإن استفيد كون ذلك تمام الملاك للطهارة أمكن التعدي إلى الخنزير البحري أيضا.
والاحتمال الآخر: أن تكون الطهارة مفرغة على عدم الكلبية، وكون الحيوان لا يعيش إلا في الماء ملاك لعدم كونه كلبا لتقوم مفهوم الكلب بكونه حيوانا بريا والتعدي منه إلى الخنزير حينئذ يتوقف على الجزم بأن ما هو مقوم لمفهوم الكلب من هذه الناحية مقوم لمفهوم الخنزير أيضا.
ومقتضى الجمود على اللفظ وإن كان قد يعين الأول غير أن مناسبات الحكم والموضوع قد تجعل الاحتمال الثاني أقرب، لأن المائية لا تناسب أن تكون بمجردها مانعة عن النجاسة وإنما المناسب ارتفاع النجاسة بارتفاع الكلبية.
(1) لأن مقتضى القاعدة بلحاظ أدلة النجاسة في المقام هو ذلك حتى إذا قبل بعدم شمول دليل نجاسة الميتة لهذه الأجزاء لعدم شمول الموت لها. وذلك: لأن الموضوع في المقام عنوان الكلب والخنزير وهو شامل
وأما استفادة طهارة الخنزير البحري من الرواية فتتوقف على أحد أمرين:
الأول: دعوى ارتكاز مساواة الكلب والخنزير متشرعيا. والثاني: استفادة ضابط كلي من التعليل المقتنص من سؤال الإمام عن قدرة الحيوانات على الحياة خارج الماء. بيان ذلك: أنه لا إشكال في أن الطهارة في ظاهر الحديث مفرغة على عدم عيش الحيوان خارج الماء، وهذا فيه احتمالان: أحدهما: أن تكون مفرغة على ذلك ابتاء بأن يكون عدم العيش خارج الماء بنفسه ملاكا للطهارة، وعليه فإن استفيد كون ذلك تمام الملاك للطهارة أمكن التعدي إلى الخنزير البحري أيضا.
والاحتمال الآخر: أن تكون الطهارة مفرغة على عدم الكلبية، وكون الحيوان لا يعيش إلا في الماء ملاك لعدم كونه كلبا لتقوم مفهوم الكلب بكونه حيوانا بريا والتعدي منه إلى الخنزير حينئذ يتوقف على الجزم بأن ما هو مقوم لمفهوم الكلب من هذه الناحية مقوم لمفهوم الخنزير أيضا.
ومقتضى الجمود على اللفظ وإن كان قد يعين الأول غير أن مناسبات الحكم والموضوع قد تجعل الاحتمال الثاني أقرب، لأن المائية لا تناسب أن تكون بمجردها مانعة عن النجاسة وإنما المناسب ارتفاع النجاسة بارتفاع الكلبية.
(1) لأن مقتضى القاعدة بلحاظ أدلة النجاسة في المقام هو ذلك حتى إذا قبل بعدم شمول دليل نجاسة الميتة لهذه الأجزاء لعدم شمول الموت لها. وذلك: لأن الموضوع في المقام عنوان الكلب والخنزير وهو شامل