____________________
أولا: باعتبار ضعفها سندا.
وثانيا: أن الارتكاز العرفي القاضي: بأن قلة القذر لا تؤثر في ارتفاع قذارته وإنما يمكن أن تؤثر في تخفيف أحكامه، بنفسه يشكل قرينة لبية متصلة، إن لم تستوجب ظهور الرواية في كون الحيثية الملحوظة فيها هي المانعية لا النجاسة، فلا أقل من أنها تستوجب إبطال ظهور نفي الغسل في عدم النجاسة.
ومما يؤيد عدم الفرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة: ورود جملة من روايات النجاسة في الدم القليل، كموثقة عمار الواردة في الدم على منقار الطير الذي هو أقل من قدر الحمصة عادة، وروايات العفو عن الدم أقل من الدرهم مع التأكيد على لزوم الغسل منه.
وهكذا اتضح أن الصحيح ما هو المشهور وأفتى به الماتن (قده):
من عدم التفصيل في الحكم بنجاسة الدم بين وكثيره وقليله.
(1) لا إشكال في طهارة دم ما لا نفس له بناء على ما حققناه في البحث السابق من عدم وجود مطلق في أدلة نجاسة الدم، وإنما هي روايات خاصة وردت كلها في موارد الدم المسفوح مما له نفس سائلة واحتمال الفرق بينها وبين المقام موجود، كيف وقد ادعى بعضهم أنه ليس بدم وإنما هو رجيع. فيكون الحكم بطهارته على القاعدة الأولية.
وإنما الكلام فيما يدل على استثنائه لو فرض الفراغ عن ثبوت الإطلاق وهو أحد وجوه:
الأول: الإجماع المستفيض نقله على الطهارة، ولا يقدح فيه ما ورد
وثانيا: أن الارتكاز العرفي القاضي: بأن قلة القذر لا تؤثر في ارتفاع قذارته وإنما يمكن أن تؤثر في تخفيف أحكامه، بنفسه يشكل قرينة لبية متصلة، إن لم تستوجب ظهور الرواية في كون الحيثية الملحوظة فيها هي المانعية لا النجاسة، فلا أقل من أنها تستوجب إبطال ظهور نفي الغسل في عدم النجاسة.
ومما يؤيد عدم الفرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة: ورود جملة من روايات النجاسة في الدم القليل، كموثقة عمار الواردة في الدم على منقار الطير الذي هو أقل من قدر الحمصة عادة، وروايات العفو عن الدم أقل من الدرهم مع التأكيد على لزوم الغسل منه.
وهكذا اتضح أن الصحيح ما هو المشهور وأفتى به الماتن (قده):
من عدم التفصيل في الحكم بنجاسة الدم بين وكثيره وقليله.
(1) لا إشكال في طهارة دم ما لا نفس له بناء على ما حققناه في البحث السابق من عدم وجود مطلق في أدلة نجاسة الدم، وإنما هي روايات خاصة وردت كلها في موارد الدم المسفوح مما له نفس سائلة واحتمال الفرق بينها وبين المقام موجود، كيف وقد ادعى بعضهم أنه ليس بدم وإنما هو رجيع. فيكون الحكم بطهارته على القاعدة الأولية.
وإنما الكلام فيما يدل على استثنائه لو فرض الفراغ عن ثبوت الإطلاق وهو أحد وجوه:
الأول: الإجماع المستفيض نقله على الطهارة، ولا يقدح فيه ما ورد