____________________
المسكر فيها للجامد أيضا. اللهم إلا أن يقال: أن المنصرف من إناطة النهي بمجرد إصابة المسكر للثوب أنه مفروض الميعان، لأن الجامد لا تكون إصابته للثوب بمجردها موجبة للنجاسة.
(1) الكلام في العصير المطلق المغلي تارة يقع في حرمته، وأخرى في نجاسته. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فيشتمل على ثلاث جهات، باعتبار انقسام العصير المحتمل حرمته إلى العنبي، والزبيبي، والتمري.
الجهة الأولى: في حرمة العصير العنبي بالغليان. ولا إشكال في أنه إذا لم يحصل في عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كل المسلمين. كما لا إشكال عند فقهاء الشيعة في الحرمة إذا حصل فيه الإسكار سواء حصل في العنب غير المطبوخ أو بعد الطبخ، لأن المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال، والخمر محرم بالكتاب والسنة، والمسكر من المطبوخ إما خمر فيحرم كذلك وإما لا يكون خمرا لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر فهو مسكر على أي حال، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأما في الفقه السني فلا إشكال في خمرية المسكر من غير المطبوخ وحرمته مطلقا. وأما المطبوخ إذا أصبح مسكرا فقد وقع الخلاف في خمريته، ونقل عن أبي حنيفة عدم كونه خمرا بدعوى: تقوم الخمر بعدم الطبخ السابق، ومن هنا ذهب البعض من فقهاء السنة إلى جواز القليل منه لأنه غير مسكر، على أساس عدم قبولهم لقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأما إذا غلى العصير العنبي ولم يسكر فالمستفاد من كلمات فقهائنا:
(1) الكلام في العصير المطلق المغلي تارة يقع في حرمته، وأخرى في نجاسته. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فيشتمل على ثلاث جهات، باعتبار انقسام العصير المحتمل حرمته إلى العنبي، والزبيبي، والتمري.
الجهة الأولى: في حرمة العصير العنبي بالغليان. ولا إشكال في أنه إذا لم يحصل في عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كل المسلمين. كما لا إشكال عند فقهاء الشيعة في الحرمة إذا حصل فيه الإسكار سواء حصل في العنب غير المطبوخ أو بعد الطبخ، لأن المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال، والخمر محرم بالكتاب والسنة، والمسكر من المطبوخ إما خمر فيحرم كذلك وإما لا يكون خمرا لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر فهو مسكر على أي حال، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأما في الفقه السني فلا إشكال في خمرية المسكر من غير المطبوخ وحرمته مطلقا. وأما المطبوخ إذا أصبح مسكرا فقد وقع الخلاف في خمريته، ونقل عن أبي حنيفة عدم كونه خمرا بدعوى: تقوم الخمر بعدم الطبخ السابق، ومن هنا ذهب البعض من فقهاء السنة إلى جواز القليل منه لأنه غير مسكر، على أساس عدم قبولهم لقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأما إذا غلى العصير العنبي ولم يسكر فالمستفاد من كلمات فقهائنا: