____________________
وما دل على نجاسة الميتة لأن الميت من الخنزير ميتة على أي حال لعدم قابلية للتذكية، وما دل على نجاسة الخمر. وهذا المجموع قطعي اجمالا، ومعارض القطعي ساقط وثانيا: لأن نفس روايات نجاسة الخنزير في نفسها قطعية ولو بلحاظ الشهرة والاجماع والارتكاز، المقتضى للكشف عن صدور روايات بمضمونه من الأئمة عليهم السلام. وبتعبير أصح: إن نجاسة الخنزير ثابتة بالاطمئنان الشخصي على ضوء مجموع تلك القرائن فلا اعتبار بالمعارض وثالثا: إن هذه الرواية صريحة في الطهارة فلتعارض ما هو صريح عرفا في النجاسة، ويرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة.
(1) الظاهر عدم جواز التمسك بأدلة نجاسة الكلب والخنزير لاثبات نجاستهما: إما للجزم بأن اطلاق اللفظ عليهما مجازي للمشابهة، بمعنى كونه بالنسبة إلى حيوانات البحر كالكلب والخنزير بالنسبة إلى حيوانات الأرض. وإما لاحتمال ذلك على نحو يمنع عن الاطلاق، ولو سلم كونه حقيقة فلا يسلم الاشتراك المعنوي، ومع الاشتراك اللفظي لا يمكن التمسك بالاطلاق كما هو واضح.
وقد ذكر المحقق الهمداني - قدس سره - رواية يستدل بها على طهارة الكلب البحري ويستأنس بها لطهارة الخنزير البحري وهي: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده:
عن جلود الخز فقال: ليس به بأس. فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي (في بلادي) وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارج الماء؟ فقال الرجل:، لا فقال: ليس به بأس " (1).
(1) الظاهر عدم جواز التمسك بأدلة نجاسة الكلب والخنزير لاثبات نجاستهما: إما للجزم بأن اطلاق اللفظ عليهما مجازي للمشابهة، بمعنى كونه بالنسبة إلى حيوانات البحر كالكلب والخنزير بالنسبة إلى حيوانات الأرض. وإما لاحتمال ذلك على نحو يمنع عن الاطلاق، ولو سلم كونه حقيقة فلا يسلم الاشتراك المعنوي، ومع الاشتراك اللفظي لا يمكن التمسك بالاطلاق كما هو واضح.
وقد ذكر المحقق الهمداني - قدس سره - رواية يستدل بها على طهارة الكلب البحري ويستأنس بها لطهارة الخنزير البحري وهي: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده:
عن جلود الخز فقال: ليس به بأس. فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي (في بلادي) وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارج الماء؟ فقال الرجل:، لا فقال: ليس به بأس " (1).