____________________
نفي النجاسة وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان المأخوذ موضوعا فيه مقتضيا للنجاسة وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوان آخر. نعم لو كان يدل على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت المعارضة ولكن ارتكازية نشوء الأحكام الترخيصية من عدم المقتضي لا مقتضى العدم تكون قرينة عرفية على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم المقتضي من ناحية عنوان بول الشاة لا لمقتضي للعدم. وهذه هي النكتة العامة في عدم المعارضة بين أدلة الأحكام الترخيصية وأدلة الأحكام الإلزامية في أمثال المقام.
وعلى هذا، فالإطلاق تام. ويمكن أن نضيف إليه أيضا ما دل على نجاسة عرق الجلال بضم الملازمة العرفية المتشرعية بين العرق والبول في النجاسة، ولو باعتبار ارتكازية أهونية العرق من البول فما يدل على نجاسة العرق يدل على نجاسة البول بالفحوى العرفية.
ثم إن هذا كله في بول الجلال وأما خرءه فالإطلاق غير تام بالنسبة إليه كما تقدم، فإن أمكن إجراء الفحوى العرفية التي أشرنا إليها أمكن إثبات نجاسة خرء الجلال بلحاظ دليل نجاسة عرقه على القول بتمامية ذلك الدليل.
(1) لا إشكال في طهارة بول وخرء الحيوان المحلل شرعا والمأكول خارجا كالشاة. وإنما البحث والإشكال في بول الحمار والبغل والخيل من ناحيتين إحداهما من ناحية كونه بول ما لا يعتاد أكله والأخرى من ناحية كونه بول هذه الأشياء بعناوينها التفصيلية.
أما الناحية الأولى: فيقع البحث عنها تارة بلحاظ مقتضى النجاسة
وعلى هذا، فالإطلاق تام. ويمكن أن نضيف إليه أيضا ما دل على نجاسة عرق الجلال بضم الملازمة العرفية المتشرعية بين العرق والبول في النجاسة، ولو باعتبار ارتكازية أهونية العرق من البول فما يدل على نجاسة العرق يدل على نجاسة البول بالفحوى العرفية.
ثم إن هذا كله في بول الجلال وأما خرءه فالإطلاق غير تام بالنسبة إليه كما تقدم، فإن أمكن إجراء الفحوى العرفية التي أشرنا إليها أمكن إثبات نجاسة خرء الجلال بلحاظ دليل نجاسة عرقه على القول بتمامية ذلك الدليل.
(1) لا إشكال في طهارة بول وخرء الحيوان المحلل شرعا والمأكول خارجا كالشاة. وإنما البحث والإشكال في بول الحمار والبغل والخيل من ناحيتين إحداهما من ناحية كونه بول ما لا يعتاد أكله والأخرى من ناحية كونه بول هذه الأشياء بعناوينها التفصيلية.
أما الناحية الأولى: فيقع البحث عنها تارة بلحاظ مقتضى النجاسة