____________________
مسوقا لبيان الأمارة على أحدهما، لا لبيان نجاسة الدم واقعا. ويلاحظ بهذا الصدد: أن السيد الأستاذ (دام ظله) - رغم حمله للرواية على النظر إلى أمارية وجود الدم في المنقار على كونه من النجس - استفاد منها الدلالة على نجاسة الدم مطلقا، مع أن النظرين متهافتان.
وقد يدعى: أن مجئ الدم مطلقا في كلام السائلين والرواة، قرينة على ارتكازية نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة في أذهانهم. ويندفع ذلك:
بأن جل الروايات - كما عرفت - متجهة إلى أحكام ثانوية، بعد الفراغ عن أصل نجاسة الدم، وفي مثل ذلك لا يريد الراوي بكلمة الدم إلا مجرد الإشارة إلى ما يعهد نجاسته، فلا يكشف ذكر الكلمة بلا قيد عن الارتكاز المذكور، خصوصا أن طهارة بعض أقسام الدم - كالدم المتخلف - من الواضحات، عملا وسيرة، فمن البعيد افتراض ارتكاز خلافه.
وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما دلت عليه الروايات، وما يمكن التعدي عرفا وإسراء حكم الروايات إليه. وفي غير ذلك يكون مقتضى الأصل هو الطهارة.
ثم إنه ربما يتوهم دلالة بعض الروايات على طهارة الدم، بحيث يخيل معارضتها مع روايات النجاسة. من قبيل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: لو رعفت دروقا، ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي " (1) والدروق: اسم مقدار. حيث إنها بإطلاقها الشامل لما إذا كان الدم أكثر من درهم بحيث يجب التطهير منه، دلت على كفاية مسح الدم، مع العلم بعدم كفاية زوال العين في التطهير، فيكون ذلك دليلا عرفا على طهارة الدم، إذ عدم نجاسة الملاقي دليل على طهارة الملاقي بعد ارتكازية السراية.
وقد يدعى: أن مجئ الدم مطلقا في كلام السائلين والرواة، قرينة على ارتكازية نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة في أذهانهم. ويندفع ذلك:
بأن جل الروايات - كما عرفت - متجهة إلى أحكام ثانوية، بعد الفراغ عن أصل نجاسة الدم، وفي مثل ذلك لا يريد الراوي بكلمة الدم إلا مجرد الإشارة إلى ما يعهد نجاسته، فلا يكشف ذكر الكلمة بلا قيد عن الارتكاز المذكور، خصوصا أن طهارة بعض أقسام الدم - كالدم المتخلف - من الواضحات، عملا وسيرة، فمن البعيد افتراض ارتكاز خلافه.
وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما دلت عليه الروايات، وما يمكن التعدي عرفا وإسراء حكم الروايات إليه. وفي غير ذلك يكون مقتضى الأصل هو الطهارة.
ثم إنه ربما يتوهم دلالة بعض الروايات على طهارة الدم، بحيث يخيل معارضتها مع روايات النجاسة. من قبيل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: لو رعفت دروقا، ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي " (1) والدروق: اسم مقدار. حيث إنها بإطلاقها الشامل لما إذا كان الدم أكثر من درهم بحيث يجب التطهير منه، دلت على كفاية مسح الدم، مع العلم بعدم كفاية زوال العين في التطهير، فيكون ذلك دليلا عرفا على طهارة الدم، إذ عدم نجاسة الملاقي دليل على طهارة الملاقي بعد ارتكازية السراية.