____________________
مجالا، خصوصا القسم الأول فإنا لا نسلم بوجود مطلق يدل على نجاسة كل دم أو على نجاسة دم كل حيوان، ولو سلم فلا يشمل تمام الأقسام المذكورة على التفصيل الذي أوضحناه.
(1) لا شك في حلية ما يعتبر من الدم تابعا للحم، وإن لم يكن مستهلكا فيه حقيقة بالنظر العرفي، وذلك للسيرة القطعية التي يستكشف بها تخصيص أدلة حرمة الدم، والدلالة الالتزامية العرفية لدليل حلية الذبيحة بالتذكية، مضافا إلى مفهوم الوصف في قوله تعالى: " دما مسفوحا " بناء على دلالة مفهوم الوصف على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في الجملة، وكون الانتفاء في مثل المقام هو القدر المتيقن من تلك القضية المهملة، وعدم تقديم اطلاق تحريم الدم في الآية الأخرى، على تفصيل تقدم عند البحث عن طهارة الدم المتخلف.
وأما ما لا بعد تابعا كذلك فهو حرام، لشمول اطلاقات الحرمة له، وعدم وجود المخصص، لعدم انعقاد السيرة على حليته، وعدم امكان اثبات حليته بمفهوم الوصف المشار إليه آنفا، لأنه لو تم فهو قضية مهملة لا اطلاق فيها والمتيقن منها الدم التابع. مضافا إلى امكان دعوى: كونه مسفوحا وعدم اختصاص المسفوح بالمنصب حين الذبح خاصة " كما أن دليل حلية الحيوان بالتذكية لا يقتضي بالالتزام حلية الدم غير التابع كما هو واضح.
وأما دعوى: الاستدلال على حلية الدم المتخلف مطلقا بحصر محرمات الذبيحة في الروايات بأمور ليس الدم منها، كما عن صاحب الحدائق (قدس سره) فغريبة، لاشتمال روايات محرمات الذبيحة على الدم أيضا، كرواية إبراهيم
(1) لا شك في حلية ما يعتبر من الدم تابعا للحم، وإن لم يكن مستهلكا فيه حقيقة بالنظر العرفي، وذلك للسيرة القطعية التي يستكشف بها تخصيص أدلة حرمة الدم، والدلالة الالتزامية العرفية لدليل حلية الذبيحة بالتذكية، مضافا إلى مفهوم الوصف في قوله تعالى: " دما مسفوحا " بناء على دلالة مفهوم الوصف على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في الجملة، وكون الانتفاء في مثل المقام هو القدر المتيقن من تلك القضية المهملة، وعدم تقديم اطلاق تحريم الدم في الآية الأخرى، على تفصيل تقدم عند البحث عن طهارة الدم المتخلف.
وأما ما لا بعد تابعا كذلك فهو حرام، لشمول اطلاقات الحرمة له، وعدم وجود المخصص، لعدم انعقاد السيرة على حليته، وعدم امكان اثبات حليته بمفهوم الوصف المشار إليه آنفا، لأنه لو تم فهو قضية مهملة لا اطلاق فيها والمتيقن منها الدم التابع. مضافا إلى امكان دعوى: كونه مسفوحا وعدم اختصاص المسفوح بالمنصب حين الذبح خاصة " كما أن دليل حلية الحيوان بالتذكية لا يقتضي بالالتزام حلية الدم غير التابع كما هو واضح.
وأما دعوى: الاستدلال على حلية الدم المتخلف مطلقا بحصر محرمات الذبيحة في الروايات بأمور ليس الدم منها، كما عن صاحب الحدائق (قدس سره) فغريبة، لاشتمال روايات محرمات الذبيحة على الدم أيضا، كرواية إبراهيم