____________________
أحدهما: أن يكون موضوع الحكم بالطهارة الدم الباقي مع خروج المقدار المتعارف. والآخر: أن يكون الموضوع الدم الباقي بعد خروج غيره بالمقدار المتعارف، فعلى الأول يفيد استصحاب بقاء هذا الدم لاثبات الطهارة لأن الموضوع للطهارة يكون مركبا من جزئين: أحدهما يحرز بهذا الاستصحاب والآخر محرز بالوجدان وهو خروج المقدار المتعارف. وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب المذكور، لأن الجزء الآخر في الموضوع - وهو خروج غيره بالمقدار المتعارف - غير محرز وجدانا، ولا يمكن اثباته بالاستصحاب، كما هو واضح.
(1) إذا شك في النجاسة بنى على الأصول المؤمنة الحكمية والموضوعية ولم يجب الفحص، إما لعدم وجوب الفحص ولو بمعنى يقابل غمض العين في مطلق الشبهات الموضوعية، وإما لعدم وجوب ذلك في خصوص الشبهات الموضوعية للنجاسة، بقرينة لسان مثل قوله: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " (1) ونحوه من الألسنة:
وإنما الجدير بالبحث هنا احتمال الحكم بنجاسة الشئ الأصفر الخارج ولو لم يكن دما لاشتماله على صفرة الدم. وما يقرب به الحكم بالنجاسة أحد أمور: إما كونه ملاقيا للدم في الباطن. وإما اشتماله على الدم فعلا بقرينة الصفرة ولا يضر استهلاكه بتنجيسه، كالدم الذي ينجس القدر مع أنه يستهلك فيه. وإما كون المائع متغيرا بلون النجس ولو فرض عدم
(1) إذا شك في النجاسة بنى على الأصول المؤمنة الحكمية والموضوعية ولم يجب الفحص، إما لعدم وجوب الفحص ولو بمعنى يقابل غمض العين في مطلق الشبهات الموضوعية، وإما لعدم وجوب ذلك في خصوص الشبهات الموضوعية للنجاسة، بقرينة لسان مثل قوله: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم " (1) ونحوه من الألسنة:
وإنما الجدير بالبحث هنا احتمال الحكم بنجاسة الشئ الأصفر الخارج ولو لم يكن دما لاشتماله على صفرة الدم. وما يقرب به الحكم بالنجاسة أحد أمور: إما كونه ملاقيا للدم في الباطن. وإما اشتماله على الدم فعلا بقرينة الصفرة ولا يضر استهلاكه بتنجيسه، كالدم الذي ينجس القدر مع أنه يستهلك فيه. وإما كون المائع متغيرا بلون النجس ولو فرض عدم