____________________
فرض الجفاف والرطوبة، والأمر بالنضح في الأول والأمر بالغسل في الثاني.
ويستخلص من ذلك كله: أن دليل النجاسة تام. ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين كلب الصيد وغيره، وإن نسب إلى الصدوق - قدس سره - القول بطهارة كلب الصيد. ولا أرى له تقريبا إلا دعوى: التمسك باطلاق قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم "، فإنه يدل على جواز الأكل بدون غسل، وهذا يعني طهارة الفريسة، ويدل بالالتزام العرفي على طهارة المفترس، لأن سراية النجاسة بالملاقاة ارتكازية. وحينئذ يكون هذا الاطلاق معارضا مع اطلاق دليل نجاسة الكلب لكلب الصيد " والتعارض بالعموم من وجه. فإما أن يتساقطا ويرجع إلى الأصل، أو يقدم اطلاق الآية باعتباره كتابيا قطعيا، إذا لم يكن دليل اطلاق النجاسة قطعيا من حيث السند.
وتندفع الدعوى المذكورة: بوضوح أن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من ناحية النجاسة، وإنما هي في مقام بيان نفي محذور كونه ميتة لا الحلية الفعلية للأكل مطلقا هذا مضافا إلى ورود بعض الروايات في الكلب السلوقي خاصة الذي تكون كلاب الصيد منه عادة. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي فقال:
إذا مسسته فاغسل يدك " (1). فتكون الرواية مقيدة لاطلاق الآية لو كان وذلك لأن الآية وإن وردت فيما هو معد للصيد بالفعل والكلب السلوقي قبل تعليمه وبعده، بمعنى أنه لا يحتمل مطهرية التعليم، فإن كان مقصود القائل بطهارة كلب الصيد طهارة النوع الذي تتخذ منه كلاب الصيد عادة واثبات ذلك بالآية، فهذه الرواية حجة على خلافه، وتكون مقيدة لا طلاق الآية. وإن
ويستخلص من ذلك كله: أن دليل النجاسة تام. ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين كلب الصيد وغيره، وإن نسب إلى الصدوق - قدس سره - القول بطهارة كلب الصيد. ولا أرى له تقريبا إلا دعوى: التمسك باطلاق قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم "، فإنه يدل على جواز الأكل بدون غسل، وهذا يعني طهارة الفريسة، ويدل بالالتزام العرفي على طهارة المفترس، لأن سراية النجاسة بالملاقاة ارتكازية. وحينئذ يكون هذا الاطلاق معارضا مع اطلاق دليل نجاسة الكلب لكلب الصيد " والتعارض بالعموم من وجه. فإما أن يتساقطا ويرجع إلى الأصل، أو يقدم اطلاق الآية باعتباره كتابيا قطعيا، إذا لم يكن دليل اطلاق النجاسة قطعيا من حيث السند.
وتندفع الدعوى المذكورة: بوضوح أن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من ناحية النجاسة، وإنما هي في مقام بيان نفي محذور كونه ميتة لا الحلية الفعلية للأكل مطلقا هذا مضافا إلى ورود بعض الروايات في الكلب السلوقي خاصة الذي تكون كلاب الصيد منه عادة. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي فقال:
إذا مسسته فاغسل يدك " (1). فتكون الرواية مقيدة لاطلاق الآية لو كان وذلك لأن الآية وإن وردت فيما هو معد للصيد بالفعل والكلب السلوقي قبل تعليمه وبعده، بمعنى أنه لا يحتمل مطهرية التعليم، فإن كان مقصود القائل بطهارة كلب الصيد طهارة النوع الذي تتخذ منه كلاب الصيد عادة واثبات ذلك بالآية، فهذه الرواية حجة على خلافه، وتكون مقيدة لا طلاق الآية. وإن