____________________
بالالتزام العرفي على نجاسته.
الطائفة الرابعة: - ما دل على تنجيس الميتة أو المائع الملاقي للميتة لما يلاقيه من الجامدات، من قبيل ما دل على الأمر بغسل كل ما أصابه الماء الذي وقعت فيه الميتة، وما دل على النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير، كما في رواية محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) " قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال:
لا تأكل في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " (1) بناء على ظهور النهي - سواء كان إلزاميا أو تنزيهيا - في كونه بلحاظ الصفة المشتركة، المنسبقة إلى الذهن من عناوين الميتة والدم ولحم الخنزير وهي النجاسة.
وهناك طائفة خامسة ربما يستدل بها على النجاسة، وهي الروايات الناهية عن الصلاة في الميتة، فيؤخذ ذلك إرشادا إلى نجاستها. غير أن الاستدلال المذكور غير وجيه، بعد وضوح احتمال أن يكون النهي المذكور بملاك المانعية النفسية في الصلاة في الميتة، كما هو كذلك فيما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهرا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى المنع عن الصلاة في الميتة ولو كانت طاهرة، كميتة ما لا نفس سائلة له.
وعليه ففيما تقدم من الطوائف الدالة على النجاسة، وغيرها من الروايات المتفرقة التي لم نذكرها، علاوة على التسالم الفقهي والارتكاز المتشرعي على نجاسة الميتة كفاية لإثبات تمامية المقتضي للنجاسة.
المقام الثاني: في الروايات التي قد يدعى معارضتها لما تقدم وهي روايتان:
الأولى: مرسلة الصدوق التي ذكرها الفقهاء في المقام، وهي قوله في الفقيه: " سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة، يجعل فيها اللبن والماء
الطائفة الرابعة: - ما دل على تنجيس الميتة أو المائع الملاقي للميتة لما يلاقيه من الجامدات، من قبيل ما دل على الأمر بغسل كل ما أصابه الماء الذي وقعت فيه الميتة، وما دل على النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير، كما في رواية محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) " قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال:
لا تأكل في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " (1) بناء على ظهور النهي - سواء كان إلزاميا أو تنزيهيا - في كونه بلحاظ الصفة المشتركة، المنسبقة إلى الذهن من عناوين الميتة والدم ولحم الخنزير وهي النجاسة.
وهناك طائفة خامسة ربما يستدل بها على النجاسة، وهي الروايات الناهية عن الصلاة في الميتة، فيؤخذ ذلك إرشادا إلى نجاستها. غير أن الاستدلال المذكور غير وجيه، بعد وضوح احتمال أن يكون النهي المذكور بملاك المانعية النفسية في الصلاة في الميتة، كما هو كذلك فيما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهرا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى المنع عن الصلاة في الميتة ولو كانت طاهرة، كميتة ما لا نفس سائلة له.
وعليه ففيما تقدم من الطوائف الدالة على النجاسة، وغيرها من الروايات المتفرقة التي لم نذكرها، علاوة على التسالم الفقهي والارتكاز المتشرعي على نجاسة الميتة كفاية لإثبات تمامية المقتضي للنجاسة.
المقام الثاني: في الروايات التي قد يدعى معارضتها لما تقدم وهي روايتان:
الأولى: مرسلة الصدوق التي ذكرها الفقهاء في المقام، وهي قوله في الفقيه: " سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة، يجعل فيها اللبن والماء