____________________
عدم إظهار الشهادتين، فمع الشك يجري استصحاب العدم لإثبات الحكم بكفره شرعا.
أما الأول، فيرد عليه: ما أشرنا إليه من أن الوجود التنزيلي للكفر معلوم الارتفاع، والوجد الحقيقي مشكوك الحدوث.
وأما الثاني، ففيه: أن الكفر الحقيقي ليس مجرد عدم بحت، بل هو عدم متضمن للقابلية والملكة، كالعمى بالنسبة إلى البصر، فكما لا يثبت العمى باستصحاب العدم البحت للبصر كذلك لا يثبت الكفر باستصحاب العدم المذكور. ولم يثبت أن الشارع حكم بالكفر تعبدا على موضوع عدمي لنحرز باستصحاب ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي.
والوجه الآخر: الاستصحاب الحكمي، أي استصحاب نجاسة ولد الكافر الثابتة حال صغره، لانحفاظ الموضوع العرفي للنجاسة. وهذا الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع النجاسة بالاستصحاب وإلا كان حاكما عليه وذلك بأن يقال: إن الكفر إما أمر وجودي أو أمر عدمي متضمن لمعنى ثبوتي كالعمى، وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه. ويترتب على ذلك نفي النجاسة، لأن أحد موضوعي النجاسة وهو الولد الصغير للكافر منتف وجدانا، والموضوع الآخر وهو الكافر منفي بالاستصحاب، فلا مجال لإجراء استصحاب النجاسة.
(1) لا شبهة في أن المعروف بين فقهائنا - بل فقهاء المسلمين عموما - نجاسة الخمر. وقد استدل على ذلك: بالإجماع، والكتاب، والسنة.
أما الإجماع، فقد استدل به جملة من الفقهاء. ولعل أولهم ابن زهرة في الغنية، وتبعه ابن إدريس، وشاع الاستدلال به بعد ذلك في كلمات طبقات: المحقق، والعلامة، والشهيد، والمتأخرين.
أما الأول، فيرد عليه: ما أشرنا إليه من أن الوجود التنزيلي للكفر معلوم الارتفاع، والوجد الحقيقي مشكوك الحدوث.
وأما الثاني، ففيه: أن الكفر الحقيقي ليس مجرد عدم بحت، بل هو عدم متضمن للقابلية والملكة، كالعمى بالنسبة إلى البصر، فكما لا يثبت العمى باستصحاب العدم البحت للبصر كذلك لا يثبت الكفر باستصحاب العدم المذكور. ولم يثبت أن الشارع حكم بالكفر تعبدا على موضوع عدمي لنحرز باستصحاب ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي.
والوجه الآخر: الاستصحاب الحكمي، أي استصحاب نجاسة ولد الكافر الثابتة حال صغره، لانحفاظ الموضوع العرفي للنجاسة. وهذا الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع النجاسة بالاستصحاب وإلا كان حاكما عليه وذلك بأن يقال: إن الكفر إما أمر وجودي أو أمر عدمي متضمن لمعنى ثبوتي كالعمى، وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه. ويترتب على ذلك نفي النجاسة، لأن أحد موضوعي النجاسة وهو الولد الصغير للكافر منتف وجدانا، والموضوع الآخر وهو الكافر منفي بالاستصحاب، فلا مجال لإجراء استصحاب النجاسة.
(1) لا شبهة في أن المعروف بين فقهائنا - بل فقهاء المسلمين عموما - نجاسة الخمر. وقد استدل على ذلك: بالإجماع، والكتاب، والسنة.
أما الإجماع، فقد استدل به جملة من الفقهاء. ولعل أولهم ابن زهرة في الغنية، وتبعه ابن إدريس، وشاع الاستدلال به بعد ذلك في كلمات طبقات: المحقق، والعلامة، والشهيد، والمتأخرين.