____________________
بعد استبعاد خفاء نجاسة الكلب على مثل علي بن جعفر يتعين أن يكون السؤال ناظرا إلى فرض عدم الرطوبة، للاحتمال أن يكون مجرد الملاقاة مع الميت موضوعا لأثر شرعي، بلحاظ خصوصية في الموت.
بقي الكلام في الميتة من الإنسان: فهل يحكم بنجاستها مطلقا أيضا، أو بطهارتها كذلك، أو فيهما تفصيل؟.
الحق هو التفصيل بين ميتته قبل الغسل وميتته بعده، فيحكم بالنجاسة في الأول والطهارة في الثاني، للروايات الآمرة بغسل ما يلاقي ميتة الإنسان إذا كان قبل الغسل، كرواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت " (1) ويحمل عليه أيضا ما ورد فيه الأمر بالغسل مطلقا، كرواية الحلبي، عن أبي عبد الله: " قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال: يغسل ما أصاب الثوب " (2).
وقد يشك في دلالة روايات الباب الآمرة بالغسل على النجاسة.
إما بلحاظ ارتكازية أن نجس العين لا يطهر مع وضوح أن الميت ليس بنجس بعد التغسيل، فيكون الارتكاز المذكور قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الميت، وحمله على كونه حكما تعبديا.
وإما باعتبار البناء على ثبوت الأمر بغسل الملاقي لميت الإنسان مطلقا مع الرطوبة أو الجفاف، فيكون ارتكاز عدم سراية النجاسة مع عدم الرطوبة قرينة على أن الأمر بالغسل ليس بلحاظ نجاسة الميت، وإلا لاختص بحال الرطوبة.
بقي الكلام في الميتة من الإنسان: فهل يحكم بنجاستها مطلقا أيضا، أو بطهارتها كذلك، أو فيهما تفصيل؟.
الحق هو التفصيل بين ميتته قبل الغسل وميتته بعده، فيحكم بالنجاسة في الأول والطهارة في الثاني، للروايات الآمرة بغسل ما يلاقي ميتة الإنسان إذا كان قبل الغسل، كرواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت " (1) ويحمل عليه أيضا ما ورد فيه الأمر بالغسل مطلقا، كرواية الحلبي، عن أبي عبد الله: " قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال: يغسل ما أصاب الثوب " (2).
وقد يشك في دلالة روايات الباب الآمرة بالغسل على النجاسة.
إما بلحاظ ارتكازية أن نجس العين لا يطهر مع وضوح أن الميت ليس بنجس بعد التغسيل، فيكون الارتكاز المذكور قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الميت، وحمله على كونه حكما تعبديا.
وإما باعتبار البناء على ثبوت الأمر بغسل الملاقي لميت الإنسان مطلقا مع الرطوبة أو الجفاف، فيكون ارتكاز عدم سراية النجاسة مع عدم الرطوبة قرينة على أن الأمر بالغسل ليس بلحاظ نجاسة الميت، وإلا لاختص بحال الرطوبة.