____________________
العيلة إنما تخاف بسبب تحريم مجئ المشركين الوثنيين الذين اعتادوا المجئ.
ويكفي على أي حال افتراض تكافئ المعنيين في إجمال الآية الكريمة.
وأما السنة، فهناك عدة روايات يستدل بها على النجاسة.
ومنها: رواية سعيد الأعرج قال: " سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني. فقال: لا " (1).
وهي من حيث السند تامة، إذ لا غبار عليها إلا من ناحية سعيد الأعرج الذي لم يوثق بهذا العنوان. والتغلب على ذلك يتم بإثبات وثاقته:
إما بلحاظ رواية صفوان عنه بسند صحيح. وإما بإثبات اتحاده مع سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج الذي وثقه النجاشي صريحا، بتقريب: أن الشيخ في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمن الأعرج السمان. والنجاشي في كتابه اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، وأنهى طريقه إليه إلى صفوان. فلو كان سعيد هذا متعددا للزم اقتصار الشيخ في كل من كتابيه على أحدهما، وعدم تعرض النجاشي لمن تعرض له الشيخ في فهرسته بالنحو المذكور. كما نلاحظ أيضا انتهاء طريقي الشيخ والنجاشي معا إلى صفوان.
وأما من حيث الدلالة، فتقريب مفادها بنحو يتم الاستدلال أن يقال:
بأن السؤال عن سؤر الكافر قد يكون سؤالا عن حكمه الوضعي من حيث الطهارة والنجاسة، وقد يكون سؤالا عن حكمه التكليفي وجواز استعماله وعدمه وبقرينة كلمة (لا) في الجواب يعرف أن السؤال عن الحكم التكليفي، ولكن حيث لا موجب في المرتكز العام لعدم جواز الاستعمال إلا النجاسة كان الجواب دالا بالالتزام العرفي على النجاسة.
ويرد عليه: أن سؤر الإنسان نمنع فيه وجود ارتكاز يقضي بعدم
ويكفي على أي حال افتراض تكافئ المعنيين في إجمال الآية الكريمة.
وأما السنة، فهناك عدة روايات يستدل بها على النجاسة.
ومنها: رواية سعيد الأعرج قال: " سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني. فقال: لا " (1).
وهي من حيث السند تامة، إذ لا غبار عليها إلا من ناحية سعيد الأعرج الذي لم يوثق بهذا العنوان. والتغلب على ذلك يتم بإثبات وثاقته:
إما بلحاظ رواية صفوان عنه بسند صحيح. وإما بإثبات اتحاده مع سعيد ابن عبد الرحمن الأعرج الذي وثقه النجاشي صريحا، بتقريب: أن الشيخ في فهرسته اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمن الأعرج السمان. والنجاشي في كتابه اقتصر على ذكر سعيد بن عبد الرحمن الأعرج، وأنهى طريقه إليه إلى صفوان. فلو كان سعيد هذا متعددا للزم اقتصار الشيخ في كل من كتابيه على أحدهما، وعدم تعرض النجاشي لمن تعرض له الشيخ في فهرسته بالنحو المذكور. كما نلاحظ أيضا انتهاء طريقي الشيخ والنجاشي معا إلى صفوان.
وأما من حيث الدلالة، فتقريب مفادها بنحو يتم الاستدلال أن يقال:
بأن السؤال عن سؤر الكافر قد يكون سؤالا عن حكمه الوضعي من حيث الطهارة والنجاسة، وقد يكون سؤالا عن حكمه التكليفي وجواز استعماله وعدمه وبقرينة كلمة (لا) في الجواب يعرف أن السؤال عن الحكم التكليفي، ولكن حيث لا موجب في المرتكز العام لعدم جواز الاستعمال إلا النجاسة كان الجواب دالا بالالتزام العرفي على النجاسة.
ويرد عليه: أن سؤر الإنسان نمنع فيه وجود ارتكاز يقضي بعدم