____________________
كان السؤال فيها عن الإنفحة من الميتة بقول مطلق.
وهذا الوجه يتوقف على أمرين:
الأول: عدم استظهار انصراف عنوان الإنفحة إلى خصوص ما كان متعارفا وضعه في الجبن، وهو الإنفحة من المأكول.
الثاني: أن يكون المراد من الإنفحة الظرف أو الظرف والمظروف معا أما لو أريد منها المظروف فقط، فغاية ما يثبت بالإطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة الذاتية التي تنشأ من الموت، ولا يثبت به الطهارة الفعلية والوجه في ذلك هو: أنه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية لا الحيثية، إلا أن ذلك لم يكن باعتبار ظهور الخطاب لفظا، وإنما كان بنكتة دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكما جهتيا حيثيا لا ينفع السائل في وظيفته العملية، ومن الواضح أن هذه النكتة لا تقتضي الإطلاق إذ يكفي لدفع اللغوية المذكورة أن يكون الحكم فعليا بلحاظ ما هو المتيقن من الخطاب ومحل ابتلاء المكلفين، وهو الإنفحة من مأكول اللحم، وعليه فلا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة الانفعال في إنفحة غير المأكول.
(1) يقع البحث أولا عن طهارة اللبن في ضرع الميتة من مأكول اللحم، وبعد الفراغ عن ذلك يبحث عن لبن الميتة من غير المأكول.
والبحث عن لبن الميتة من الحيوان المأكول، تارة: على مستوى القاعدة والروايات العامة. وأخرى: على مستوى الروايات الواردة في لبن الميتة خاصة.
أما على مقتضى القواعد العامة: فالصحيح هو عدم ثبوت النجاسة
وهذا الوجه يتوقف على أمرين:
الأول: عدم استظهار انصراف عنوان الإنفحة إلى خصوص ما كان متعارفا وضعه في الجبن، وهو الإنفحة من المأكول.
الثاني: أن يكون المراد من الإنفحة الظرف أو الظرف والمظروف معا أما لو أريد منها المظروف فقط، فغاية ما يثبت بالإطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة الذاتية التي تنشأ من الموت، ولا يثبت به الطهارة الفعلية والوجه في ذلك هو: أنه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية لا الحيثية، إلا أن ذلك لم يكن باعتبار ظهور الخطاب لفظا، وإنما كان بنكتة دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكما جهتيا حيثيا لا ينفع السائل في وظيفته العملية، ومن الواضح أن هذه النكتة لا تقتضي الإطلاق إذ يكفي لدفع اللغوية المذكورة أن يكون الحكم فعليا بلحاظ ما هو المتيقن من الخطاب ومحل ابتلاء المكلفين، وهو الإنفحة من مأكول اللحم، وعليه فلا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة الانفعال في إنفحة غير المأكول.
(1) يقع البحث أولا عن طهارة اللبن في ضرع الميتة من مأكول اللحم، وبعد الفراغ عن ذلك يبحث عن لبن الميتة من غير المأكول.
والبحث عن لبن الميتة من الحيوان المأكول، تارة: على مستوى القاعدة والروايات العامة. وأخرى: على مستوى الروايات الواردة في لبن الميتة خاصة.
أما على مقتضى القواعد العامة: فالصحيح هو عدم ثبوت النجاسة