____________________
تلائم مع أصالة النجاسة العرضية، لأن السائل قد فرض أنه يبول ولا يتوضأ أي لا يغسل، وهذا يعني أنه لا يعلم بغسل يده حين الممارسة، وإلا لم يكن هناك أثر لفرض أنه يبول ولا يتوضأ.
ومنها: صحيحة أخرى لإبراهيم عن الرضا عليه السلام قال: " قلت للرضا: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. قال: لا بأس تغسل يديها " (1) والكلام فيها تارة:
يقع بلحاظ الطهارة الذاتية. وأخرى بلحاظ النجاسة العرضية.
أما الأول: فلا إشكال في دلالتها على الطهارة الذاتية. إما بتقريب:
أن نفي البأس عن الخدمة - مع كون الملحوظ للسائل حيثية النجاسة وملاقاتها للأشياء بالرطوبة، بقرينة فرضه أنها لا تتوضأ ولا تغتسل - واضح في نفي النجاسة الذاتية.
أو بتقريب: أن قول الإمام (ع) " تغسل يديها " يدل على ذلك لأن النجس العيني لا معنى لغسله. ولا فرق في هذين التقريبين بين كون القضية المسؤول عنها حقيقية أو خارجية. واستظهار كونها خارجية بقرينة قول الرواي " الجارية النصرانية تخدمك "، والاستشكال عندئذ بأن وجود النصرانية عند الإمام (ع) لعله كان بسبب ظروف اضطرارية ناشئة من النقية. مدفوع، بأن الاستظهار المذكور لا موجب له، وتعبير الرواي المذكور ليس إلا على حد تعبيره شخصيا في الرواية السابقة " وأنت تعلم أنه يبول "، فإنه أسلوب في البيان. ولو فرضنا القضية خارجية فإن الرواية تكون حينئذ أدل على الطهارة، لاقتران الفعل بالقول. واحتمال التقية منفي بالأصول العقلائية العامة. ولو ثبت كون وجود النصرانية عند الإمام اضطراريا وبسبب التقية فلا يعني ذلك أن بيانه مبني على التقية
ومنها: صحيحة أخرى لإبراهيم عن الرضا عليه السلام قال: " قلت للرضا: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. قال: لا بأس تغسل يديها " (1) والكلام فيها تارة:
يقع بلحاظ الطهارة الذاتية. وأخرى بلحاظ النجاسة العرضية.
أما الأول: فلا إشكال في دلالتها على الطهارة الذاتية. إما بتقريب:
أن نفي البأس عن الخدمة - مع كون الملحوظ للسائل حيثية النجاسة وملاقاتها للأشياء بالرطوبة، بقرينة فرضه أنها لا تتوضأ ولا تغتسل - واضح في نفي النجاسة الذاتية.
أو بتقريب: أن قول الإمام (ع) " تغسل يديها " يدل على ذلك لأن النجس العيني لا معنى لغسله. ولا فرق في هذين التقريبين بين كون القضية المسؤول عنها حقيقية أو خارجية. واستظهار كونها خارجية بقرينة قول الرواي " الجارية النصرانية تخدمك "، والاستشكال عندئذ بأن وجود النصرانية عند الإمام (ع) لعله كان بسبب ظروف اضطرارية ناشئة من النقية. مدفوع، بأن الاستظهار المذكور لا موجب له، وتعبير الرواي المذكور ليس إلا على حد تعبيره شخصيا في الرواية السابقة " وأنت تعلم أنه يبول "، فإنه أسلوب في البيان. ولو فرضنا القضية خارجية فإن الرواية تكون حينئذ أدل على الطهارة، لاقتران الفعل بالقول. واحتمال التقية منفي بالأصول العقلائية العامة. ولو ثبت كون وجود النصرانية عند الإمام اضطراريا وبسبب التقية فلا يعني ذلك أن بيانه مبني على التقية