____________________
(1) وذلك تمسكا بالأصول المؤمنة، وإن كان التمسك بقاعدة الطهارة بالخصوص في المقام مبنيا على القول بجريانها في موارد كون النجاسة المحتملة ذاتية، وقد تقدم الكلام في ذلك.
(2) تمسكا بقاعدة الطهارة ونحوها من الأصول المؤمنة، غير أنه قد يقرب الحكم بالنجاسة بوجوه:
الأول: إجراء استصحاب عدم الإسلام إما بدعوى: أن موضوع النجاسة هو من لم يكن مسلما أو بدعوى: أن موضوع النجاسة هو الكافر، والكفر أمر عدمي يقابل الإسلام بتقابل التناقض فيمكن إثباته بالاستصحاب. أو بدعوى: أن الكفر مقابل للإسلام تقابل العدم والملكة، فهو مركب من عدم وملكة، والملكة محرزة وجدانا والعدم محزر بالاستصحاب، فيثبت الكفر الذي هو موضوع النجاسة.
ويرد عليه: أن الاستصحاب المذكور لا يثبت النجاسة، إذ لم ترتب النجاسة في أدلتها - على تقدير تماميتها - إلا على الكافر، والكفر عنوان ثبوتي متحصل من العدم والملكة، فلا يثبت باستصحاب العدم إلا بنحو مثبت، كما لا يثبت عنوان العمى باستصحاب عدم البصر. وليس العدم والملكة مأخوذين بنحو التركيب لكي يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، لأن ذلك خلف وحدة المفهوم.
الثاني: إثبات نجاسته من جهة الموت، باستصحاب حكمي أو موضوعي وذلك: أن الميت نجس قبل غسله، والدليل إنما دل على ارتفاع النجاسة بغسل ميت المسلم، وحيث يشك في كونه من مسلم أو كافر فيجري استصحاب بقاء النجاسة المقطوعة بعد الموت، بل ويجري استصحاب عدم
(2) تمسكا بقاعدة الطهارة ونحوها من الأصول المؤمنة، غير أنه قد يقرب الحكم بالنجاسة بوجوه:
الأول: إجراء استصحاب عدم الإسلام إما بدعوى: أن موضوع النجاسة هو من لم يكن مسلما أو بدعوى: أن موضوع النجاسة هو الكافر، والكفر أمر عدمي يقابل الإسلام بتقابل التناقض فيمكن إثباته بالاستصحاب. أو بدعوى: أن الكفر مقابل للإسلام تقابل العدم والملكة، فهو مركب من عدم وملكة، والملكة محرزة وجدانا والعدم محزر بالاستصحاب، فيثبت الكفر الذي هو موضوع النجاسة.
ويرد عليه: أن الاستصحاب المذكور لا يثبت النجاسة، إذ لم ترتب النجاسة في أدلتها - على تقدير تماميتها - إلا على الكافر، والكفر عنوان ثبوتي متحصل من العدم والملكة، فلا يثبت باستصحاب العدم إلا بنحو مثبت، كما لا يثبت عنوان العمى باستصحاب عدم البصر. وليس العدم والملكة مأخوذين بنحو التركيب لكي يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، لأن ذلك خلف وحدة المفهوم.
الثاني: إثبات نجاسته من جهة الموت، باستصحاب حكمي أو موضوعي وذلك: أن الميت نجس قبل غسله، والدليل إنما دل على ارتفاع النجاسة بغسل ميت المسلم، وحيث يشك في كونه من مسلم أو كافر فيجري استصحاب بقاء النجاسة المقطوعة بعد الموت، بل ويجري استصحاب عدم