____________________
فإنه يقال - أولا: إنه يوجد احتمال الفرق بينهما، لما تقدم من اختلاف النظر العرفي في باب الاستقذارات بين المادة الخارجة عن موطنها وغير الخارجة.
وثانيا: لو سلم ارتكاز عدم الفرق فهو يقتضي الحكم بالنجاسة في الصورتين لا الطهارة، لوضوح أن الحكم بالطهارة في المسألة الثانية لم يكن من جهة عدم الدليل عليه وإنما كان من جهة عدم الدليل المثبت للنجاسة فلو فرضت الملازمة عرفا بينهما كانت أوامر الغسل دالة على النجاسة في المسألتين معا كما هو واضح.
(1) تمسكا بإطلاقات أدلة حلية البيع بعد فرض وجود المالية بلحاظ بعض المنافع المحللة، أو فرض إنكار دخل المالية في مفهوم البيع، أو تمسكا بإطلاقات صحة العقود والتجارات لو سلم تقوم عنوان البيع بالمالية وعدمها في المقام، ولا مقيد لكل تلك الإطلاقات إلا النبوي المرسل " إذا حرم الله أكل شئ حرم ثمنه " (1) وهو ساقط عن الحجية. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله. (2) إما للإجماع، أو لعدم المالية، أو لقيام دليل على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، أو للملازمة بين تحريم الشئ وتحريم ثمنه المستفادة من النبوي المرسل، أو للروايات الخاصة المانعة في العذرة المبتلاة بالمعارض.
وكل هذه الوجوه لا يمكن التعويل عليها كما حققناه في محله، فالظاهر جواز بيعها.
وثانيا: لو سلم ارتكاز عدم الفرق فهو يقتضي الحكم بالنجاسة في الصورتين لا الطهارة، لوضوح أن الحكم بالطهارة في المسألة الثانية لم يكن من جهة عدم الدليل عليه وإنما كان من جهة عدم الدليل المثبت للنجاسة فلو فرضت الملازمة عرفا بينهما كانت أوامر الغسل دالة على النجاسة في المسألتين معا كما هو واضح.
(1) تمسكا بإطلاقات أدلة حلية البيع بعد فرض وجود المالية بلحاظ بعض المنافع المحللة، أو فرض إنكار دخل المالية في مفهوم البيع، أو تمسكا بإطلاقات صحة العقود والتجارات لو سلم تقوم عنوان البيع بالمالية وعدمها في المقام، ولا مقيد لكل تلك الإطلاقات إلا النبوي المرسل " إذا حرم الله أكل شئ حرم ثمنه " (1) وهو ساقط عن الحجية. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله. (2) إما للإجماع، أو لعدم المالية، أو لقيام دليل على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، أو للملازمة بين تحريم الشئ وتحريم ثمنه المستفادة من النبوي المرسل، أو للروايات الخاصة المانعة في العذرة المبتلاة بالمعارض.
وكل هذه الوجوه لا يمكن التعويل عليها كما حققناه في محله، فالظاهر جواز بيعها.