____________________
فأصالة الجد في بيانه جارية على كل حال.
وأما الثاني: فقد يقال: بأن الرواية وإن دلت على الطهارة الذاتية ولكنها تدل أيضا على أصالة النجاسة العرضية، باعتبار إناطتها نفي البأس بغسل اليدين الشامل بإطلاقه لفرض الشك أيضا.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن قوله (ع) " تغسل يديها " يمكن حمله على الإخبار، فيناسب مع القضية الخارجية، ويناسب أيضا مع القضية الحقيقية، بأن يكون إخبارا عن لازم عادي عرفي لهذه القضية الحقيقية.
ويمكن حمله على الإنشاء والأمر بالغسل، فيناسب مع القضية الحقيقية.
فإن حمل على الإخبار فلا يدل على اشتراط غسل اليدين حتى مع عدم العلم بنجاسة يديها، وإنما هو إخبار في مقابل إخبار السائل بعدم التطهير بقوله " لا تتوضأ ولا تغتسل "، ومفاده أنها تغسل يديها، وهو كاف في تطهير محل الابتلاء منها كخادمة، وليس المقصود من ذلك تشريع غسل على خلاف القواعد العامة، بل التأكيد على التزامها بتلك القواعد في حدود ما يحتاج إليه. وإن حمل على الإنشاء والأمر فالمتيقن منه صورة العلم بالنجاسة العرضية، وأما إطلاقه لصورة الشكك فهو وإن كان ثابتا في نفسه، إلا أن ما هو نص عرفا في نفي أصالة النجاسة العرضية من روايات الطهارة يقيد هذا الإطلاق.
ومنها: رواية زكريا بن إبراهيم قال: " دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت: إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت، وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب " (1) ولا شك في دلالتها على الطهارة، غير أنها
وأما الثاني: فقد يقال: بأن الرواية وإن دلت على الطهارة الذاتية ولكنها تدل أيضا على أصالة النجاسة العرضية، باعتبار إناطتها نفي البأس بغسل اليدين الشامل بإطلاقه لفرض الشك أيضا.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن قوله (ع) " تغسل يديها " يمكن حمله على الإخبار، فيناسب مع القضية الخارجية، ويناسب أيضا مع القضية الحقيقية، بأن يكون إخبارا عن لازم عادي عرفي لهذه القضية الحقيقية.
ويمكن حمله على الإنشاء والأمر بالغسل، فيناسب مع القضية الحقيقية.
فإن حمل على الإخبار فلا يدل على اشتراط غسل اليدين حتى مع عدم العلم بنجاسة يديها، وإنما هو إخبار في مقابل إخبار السائل بعدم التطهير بقوله " لا تتوضأ ولا تغتسل "، ومفاده أنها تغسل يديها، وهو كاف في تطهير محل الابتلاء منها كخادمة، وليس المقصود من ذلك تشريع غسل على خلاف القواعد العامة، بل التأكيد على التزامها بتلك القواعد في حدود ما يحتاج إليه. وإن حمل على الإنشاء والأمر فالمتيقن منه صورة العلم بالنجاسة العرضية، وأما إطلاقه لصورة الشكك فهو وإن كان ثابتا في نفسه، إلا أن ما هو نص عرفا في نفي أصالة النجاسة العرضية من روايات الطهارة يقيد هذا الإطلاق.
ومنها: رواية زكريا بن إبراهيم قال: " دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت: إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت، وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب " (1) ولا شك في دلالتها على الطهارة، غير أنها