____________________
من وجه. فلو فرض تمامية دلالة الصحيحة كان لا بد من إيقاع التعارض بينها وبين ما دل على النجاسة، ثم التساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة أو تقديم الصحيحة بملاك النظر والحكومة المستفادة من لسان الاستثناء فيها إلا أن الشأن في أصل دلالتها على نفي النجاسة، لقوة احتمال أن تكون الجهة المنظور فيها هو المحذور في مس الميت بما هو مس، المستوجب لحكم الغسل، وهو الذي كثر السؤال عنه في الروايات، ولذلك لم تفرض الرطوبة فيها أيضا، مع أنها شرط في السراية لو كان الملحوظ حيثية الخبث والنجاسة.
وقد يستدل على الطهارة قبل البرد بما ورد في ذيل رواية إبراهيم ابن ميمون المتقدمة، الآمرة بالغسل من قوله " يعني إذا برد الميت " فإن ذلك يدل على عدم لزوم الغسل قبل البرد، وهو دال على الطهارة، ولا يضر عدم ورود الذيل المذكور في أحد طريقي الكليني للرواية، لأن الطريق الذي تجرد فيه متن الرواية عن هذا الذيل ضعيف بسهل بن زياد، بخلاف الطريق المشتمل على الذيل.
إلا أن هذا إنما يتم لو سلم أن هذا الذيل جزء من الرواية، وليس من الراوي بلحاظ كلمة: (يعني)، التي توجب على الأقل الاحتمال الموجب للإجمال على نحو يسقط الاستدلال.
فالصحيح: ما عليه المشهور - وأفتى به الماتن (قده) - من عدم الفرق في النجاسة بين ما قبل البرد وبعده.
(1) المضغة: مرحلة من مراحل تكون الجنين، وهي تدخل تحت مسألة السقط قبل ولوج الروح والحكم بنجاستها مبني على الحكم بنجاسته.
(2) وهي كيس يدخل فيه الجنين، أو برقع على وجهه، والحكم
وقد يستدل على الطهارة قبل البرد بما ورد في ذيل رواية إبراهيم ابن ميمون المتقدمة، الآمرة بالغسل من قوله " يعني إذا برد الميت " فإن ذلك يدل على عدم لزوم الغسل قبل البرد، وهو دال على الطهارة، ولا يضر عدم ورود الذيل المذكور في أحد طريقي الكليني للرواية، لأن الطريق الذي تجرد فيه متن الرواية عن هذا الذيل ضعيف بسهل بن زياد، بخلاف الطريق المشتمل على الذيل.
إلا أن هذا إنما يتم لو سلم أن هذا الذيل جزء من الرواية، وليس من الراوي بلحاظ كلمة: (يعني)، التي توجب على الأقل الاحتمال الموجب للإجمال على نحو يسقط الاستدلال.
فالصحيح: ما عليه المشهور - وأفتى به الماتن (قده) - من عدم الفرق في النجاسة بين ما قبل البرد وبعده.
(1) المضغة: مرحلة من مراحل تكون الجنين، وهي تدخل تحت مسألة السقط قبل ولوج الروح والحكم بنجاستها مبني على الحكم بنجاسته.
(2) وهي كيس يدخل فيه الجنين، أو برقع على وجهه، والحكم