____________________
اتجه نحو نفس عملية جعل جلد الخنزير دلوا يستقى به. ولا قرينة على كون ذلك ملحوظ بما هو طريق إلى حيثية الانفعال وجودا وعدما، لامكان أن يكون الملحوظ هو حكم استعمال الميتة ونجس العين في نفسه، فإن احتمال حرمة ذلك احتمال معقول في العرف المتشرعي، كما يكشف عنه ذهاب المشهور من العلماء إلى الحرمة.
وتحصل من مجموع ذلك. أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير محكومة بالنجاسة أيضا.
(1) المتولد من كلب وخنزير أو من أحدهما من طاهر - لو كان هذا ممكنا - إن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير فلا أشكال في نجاسة، لدخوله تحت اطلاق دليل نجاستهما. وإن صدق عليه أحد الحيوانات الثابت طهارتها بدليل اجتهادي فلا اشكال في طهارته، لدخوله تحت اطلاق ذلك الدليل وإن كان يرى بمجموعه ملفقا من الكلب والخنزير فقد يبنى على
وتحصل من مجموع ذلك. أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير محكومة بالنجاسة أيضا.
(1) المتولد من كلب وخنزير أو من أحدهما من طاهر - لو كان هذا ممكنا - إن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير فلا أشكال في نجاسة، لدخوله تحت اطلاق دليل نجاستهما. وإن صدق عليه أحد الحيوانات الثابت طهارتها بدليل اجتهادي فلا اشكال في طهارته، لدخوله تحت اطلاق ذلك الدليل وإن كان يرى بمجموعه ملفقا من الكلب والخنزير فقد يبنى على