السادس والسابع الكلب (2).
____________________
الريق، لأن الباطني لا ينجس الباطني، فإذا استهلك فيه لم يبق محذور في بلغ ماء الريق. وأما الدم الخارجي المستهلك في ماء الريق، فحيث أن ملاقاته لماء الريق منت ملاقاة الخارجي الباطني فقد يكون منجسا له، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك.
(1) بل قد يقال: بتعين التيمم عليه، لأن دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
(2) لا اشكال في نجاسته، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك:
وكذلك الروايات، بلسان أنه رجس نجس، أو بلسان إراقة الماء الملاقي له أو بلسان الحكم بتطهير الملاقي له، ونحو ذلك فتلاحظ روايات الفضل أبي العباس ومحمد بن مسلم ومعاوية بن شريح وغيرها (1). وإنما الكلام فيما يتوهم كونه معارضا مع دليل النجاسة وهو أربع روايات:
(1) بل قد يقال: بتعين التيمم عليه، لأن دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
(2) لا اشكال في نجاسته، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك:
وكذلك الروايات، بلسان أنه رجس نجس، أو بلسان إراقة الماء الملاقي له أو بلسان الحكم بتطهير الملاقي له، ونحو ذلك فتلاحظ روايات الفضل أبي العباس ومحمد بن مسلم ومعاوية بن شريح وغيرها (1). وإنما الكلام فيما يتوهم كونه معارضا مع دليل النجاسة وهو أربع روايات: