____________________
كان مقصوده طهارة خصوص ما هو معلم بالفعل ولم تكن الآية تدل عنده على أكثر من ذلك خلاف الارتكاز الذي أشرنا إليه. فيرد عليه:
إن الرواية تكون حينئذ بحكم الأخص لانصراف كلب الصيد من عنوان الكلب السلوقي على نحو لا يمكن عرفا تقييده بغيره.
(1) كما هو المعروف بين فقهائنا على نحو لم يعرف فيه أدنى خلاف ولعل هذا الاتفاق الفتوائي والارتكازي كاف في حصول الاطمئنان بنجاسة الخنزير، مع وفاء الروايات باثبات ذلك، وهي كثيرة:
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير. قال: إذا فرغ فليغسل يده " (1).
وهذه الرواية تامة دلالة، لدلالة الأمر بالغسل على ذلك. وسندا لأن جهة الاشكال فيه تنشأ من دخول سيف التمار في السند حيث لم يوثق وتندفع برواية صفوان عنه.
ومنها: رواية يرد الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله (ع):
عن شعر الخنزير يعمل به. قفال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخار جديدة ليلة باردة " فإن جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب " (2).
وهذه الرواية تامة سندا بعد اثبات وثاقة برد الإسكاف برواية صفوان عنه في نفس سندها، وتامة دلالة وحاصل مفادها: التفصيل بين فرض دهنية الشعر وعدمها، والنهي عن استعماله في الفرض الأول ارشادا
إن الرواية تكون حينئذ بحكم الأخص لانصراف كلب الصيد من عنوان الكلب السلوقي على نحو لا يمكن عرفا تقييده بغيره.
(1) كما هو المعروف بين فقهائنا على نحو لم يعرف فيه أدنى خلاف ولعل هذا الاتفاق الفتوائي والارتكازي كاف في حصول الاطمئنان بنجاسة الخنزير، مع وفاء الروايات باثبات ذلك، وهي كثيرة:
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير. قال: إذا فرغ فليغسل يده " (1).
وهذه الرواية تامة دلالة، لدلالة الأمر بالغسل على ذلك. وسندا لأن جهة الاشكال فيه تنشأ من دخول سيف التمار في السند حيث لم يوثق وتندفع برواية صفوان عنه.
ومنها: رواية يرد الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله (ع):
عن شعر الخنزير يعمل به. قفال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخار جديدة ليلة باردة " فإن جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب " (2).
وهذه الرواية تامة سندا بعد اثبات وثاقة برد الإسكاف برواية صفوان عنه في نفس سندها، وتامة دلالة وحاصل مفادها: التفصيل بين فرض دهنية الشعر وعدمها، والنهي عن استعماله في الفرض الأول ارشادا