____________________
ثم جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج، قال: لا بأس به " (1) وهذه الرواية قد يستدل بها على النجاسة باعتبار ورود غسل الركوة فيها، وقد يستدل بها على الطهارة إما بدعوى: عدم وجود كلمة " وغسلت " في الرواية كما يلاحظ في الطبعة الجديدة من الكافي، وإما مع التسليم بوجودها - كما هو الظاهر لاشتمال الرواية عليها في الطبعات القديمة للكافي وفي نقل صاحب الوسائل عن الكليني - بدعوى: أن الظاهر من الغسل غسل الركوة بالخمر لا غسلها منه، لأنه ذكر في سياق ما يكون دخيلا في طيب البختج والغسل الشرعي لأجل التطهير لا دخل له في ذلك، ولأن الراوي حينما شرح العملية مرة ثانية بقوله: " فنجعل فيه الخمر فنخضخضه " لم يشر إلى غسل الركوة بغير الخمر. ولكن التعويل على هذه الرواية متعذر حتى لو تمت هذه الدعوى، لكونها مرفوعة.
ومن هذا الاستعراض يتضح أنه ليس لدينا ما تم سندا ودلالة وحجية على الطهارة في خصوص الخمر إلا روايتين، إحداهما لابن أبي سارة والثانية لعلي بن رئاب.
وهناك رواياتان تامتان سندا ودلالة إحداهما: تدل على طهارة مطلق المسكر وتشمل الخمر بالإطلاق، وهي رواية ابن بكير. والأخرى: تدل بالإطلاق على طهارة الخمر، وهي رواية علي بن جعفر في ماء المطر الذي صب فيه الخمر، وقد يكون مثلها رواية علي بن جعفر الأخرى الواردة في الصلاة على مكان رش فيه الخمر.
المقام الثالث: في تشخيص الوظيفة الفقهية تجاه الطائفتين المتعارضتين من الروايات، وذلك من خلال اقتراح عدة مواقف:
ومن هذا الاستعراض يتضح أنه ليس لدينا ما تم سندا ودلالة وحجية على الطهارة في خصوص الخمر إلا روايتين، إحداهما لابن أبي سارة والثانية لعلي بن رئاب.
وهناك رواياتان تامتان سندا ودلالة إحداهما: تدل على طهارة مطلق المسكر وتشمل الخمر بالإطلاق، وهي رواية ابن بكير. والأخرى: تدل بالإطلاق على طهارة الخمر، وهي رواية علي بن جعفر في ماء المطر الذي صب فيه الخمر، وقد يكون مثلها رواية علي بن جعفر الأخرى الواردة في الصلاة على مكان رش فيه الخمر.
المقام الثالث: في تشخيص الوظيفة الفقهية تجاه الطائفتين المتعارضتين من الروايات، وذلك من خلال اقتراح عدة مواقف: