____________________
ابن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) وغيرها كما يظهر بالمراجعة. وعليه فما في المتن هو الصحيح.
(1) الدم تارة: يصبح أبيض بسبب خارجي عارض كالصبغ، وأخرى يكون أبيض بحسب تكونه. أما الأول فلا اشكال في نجاسة، إما لاستصحاب نجاسة، وإما للتمسك بالاطلاق اللفظي في دليل نجاسة الدم لو كان لو ضوح عدم خروجه عن كونه دما بذلك. وإما للتمسك بغير المطلق من أدلة نجاسة الدم بعد مساعدة العرف على التعدي لاقتضاء الارتكاز العرفي إلغاء مثل هذه الخصوصية.
وأما الثاني فإن كان على نحو لا يصدق عليه الدم عرفا، فلا اشكال في عدم شمول دليل النجاسة له. وإن كان مصداقا للدم عرفا، فشمول الدليل له مبنى، أما على وجود الاطلاق اللفظي في دليل نجاسة الدم أو على إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي، وكلاهما غير ثابت. وإن شك في مصداقيته للدم عرفا بنحو الشبهة المفهومية، فلا مجال لا جراء استصحاب الدمية فيه ولو فرضت له حالة سابقة كذلك، أما بناء على إنكار اطلاق في الدليل الاجتهادي للنجاسة فواضح، وأما بناء على ثبوت الاطلاق في مثل رواية عمار فلعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كما لا يجري حينئذ استصحاب النجاسة لعدم العلم بالنجاسة الدم لا يشمل الدم في داخل جسم الانسان فلا بأس بالحكم بطهارته ما لم يقم اجماع تعبدي علي النجاسة في مثله.
(1) الدم تارة: يصبح أبيض بسبب خارجي عارض كالصبغ، وأخرى يكون أبيض بحسب تكونه. أما الأول فلا اشكال في نجاسة، إما لاستصحاب نجاسة، وإما للتمسك بالاطلاق اللفظي في دليل نجاسة الدم لو كان لو ضوح عدم خروجه عن كونه دما بذلك. وإما للتمسك بغير المطلق من أدلة نجاسة الدم بعد مساعدة العرف على التعدي لاقتضاء الارتكاز العرفي إلغاء مثل هذه الخصوصية.
وأما الثاني فإن كان على نحو لا يصدق عليه الدم عرفا، فلا اشكال في عدم شمول دليل النجاسة له. وإن كان مصداقا للدم عرفا، فشمول الدليل له مبنى، أما على وجود الاطلاق اللفظي في دليل نجاسة الدم أو على إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي، وكلاهما غير ثابت. وإن شك في مصداقيته للدم عرفا بنحو الشبهة المفهومية، فلا مجال لا جراء استصحاب الدمية فيه ولو فرضت له حالة سابقة كذلك، أما بناء على إنكار اطلاق في الدليل الاجتهادي للنجاسة فواضح، وأما بناء على ثبوت الاطلاق في مثل رواية عمار فلعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية كما لا يجري حينئذ استصحاب النجاسة لعدم العلم بالنجاسة الدم لا يشمل الدم في داخل جسم الانسان فلا بأس بالحكم بطهارته ما لم يقم اجماع تعبدي علي النجاسة في مثله.