____________________
التطيب لا الأكل والشرب.
وعليه فالصحيح أن العصير التمري المغلي بالنار محكوم بالحلية كسابقه ما لم يصبح مسكرا.
هذا كله فيما يتصل بالمقام الأول وهو البحث عن حرمة العصير المغلي بأقسامه الثلاثة.
وأما المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة ونتكلم فيه عن نجاسة العصير العنبي خاصة لأن احتمالها في غيره لا موجب فقهي له.
وتوضيح الكلام في العصير أن هذا العصير إذا غلا من نفسه وقلنا بأن الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار كما هو الصحيح فهو نجس أما بناءا على نجاسة كل مسكر فواضح وأما بناءا على المختار من اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك لأن هذا خمر حقيقة كما تقدم وأما إذا غلا بالنار أو غلا بنفسه ولم يصبح مسكرا بناءا على عدم مساوقة هذا الغليان للإسكار فالظاهر عدم نجاسته وذهب بعض الفقهاء إلى النجاسة وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه (1) ووجه الاستدلال أن البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمرا حقيقة إلا أنه أطلق عليه الخمر بنحو الحكومة وتقتضي ذلك إثبات آثار الخمر له ومنها النجاسة.
ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارة وفي الدلالة أخرى فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى وهي المتن فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب
وعليه فالصحيح أن العصير التمري المغلي بالنار محكوم بالحلية كسابقه ما لم يصبح مسكرا.
هذا كله فيما يتصل بالمقام الأول وهو البحث عن حرمة العصير المغلي بأقسامه الثلاثة.
وأما المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة ونتكلم فيه عن نجاسة العصير العنبي خاصة لأن احتمالها في غيره لا موجب فقهي له.
وتوضيح الكلام في العصير أن هذا العصير إذا غلا من نفسه وقلنا بأن الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار كما هو الصحيح فهو نجس أما بناءا على نجاسة كل مسكر فواضح وأما بناءا على المختار من اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك لأن هذا خمر حقيقة كما تقدم وأما إذا غلا بالنار أو غلا بنفسه ولم يصبح مسكرا بناءا على عدم مساوقة هذا الغليان للإسكار فالظاهر عدم نجاسته وذهب بعض الفقهاء إلى النجاسة وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه (1) ووجه الاستدلال أن البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمرا حقيقة إلا أنه أطلق عليه الخمر بنحو الحكومة وتقتضي ذلك إثبات آثار الخمر له ومنها النجاسة.
ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارة وفي الدلالة أخرى فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى وهي المتن فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب