____________________
وما دل على الطهارة وبعد التساقط يمكن الرجوع إلى الأوامر بالغسل في سائر الروايات. لأن تلك الأوامر لا تقع طرفا في هذه المعارضة لصلاحية ما دل على الطهارة للقرينية بالنسبة إليها، فتكون بمثابة العام الفوقي فتثبت النجاسة.
وقد يمكن التخلص عن ذلك بدعوى عدم تسليم التساقط ولزوم ترجيح روايات الطهارة لأنها مخالفة للعامة، ومع وجود المرجح العلاجي لا تصل النوبة إلى التساقط.
(1) مما استثني عن كبرى نجاسة بول ما لا يؤكل، ما لا نفس سائلة له.
والبحث فيه يقع تارة بلحاظ مقتضى النجاسة وإطلاقه له في نفسه، وأخرى بلحاظ ما نخرج به عن ذلك.
أما البحث عن المقتضي. فالظاهر تمامية الإطلاق في روايات اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل فإنه شامل لكل حيوان لحمي محرم الأكل شرعا.
ولا وجه لدعوى الانصراف عما ليس له نفس سائلة منه. نعم الحيوان غير اللحمي قد أشرنا فيما سبق إلى أنه لا يبعد انصراف العنوان المذكور عنه فالمقتضي لنجاسة بول مثل السمك المحرم تام. وأما الخرء منه فنجاسته مبنية على دعوى الملازمة المتقدمة، أو عدم القول بالفصل.
وأما البحث عن المانع الذي نرفع اليد به عن إطلاق دليل النجاسة فيتمثل في إحدى روايتين.
الأولى: رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (1).
وقد يمكن التخلص عن ذلك بدعوى عدم تسليم التساقط ولزوم ترجيح روايات الطهارة لأنها مخالفة للعامة، ومع وجود المرجح العلاجي لا تصل النوبة إلى التساقط.
(1) مما استثني عن كبرى نجاسة بول ما لا يؤكل، ما لا نفس سائلة له.
والبحث فيه يقع تارة بلحاظ مقتضى النجاسة وإطلاقه له في نفسه، وأخرى بلحاظ ما نخرج به عن ذلك.
أما البحث عن المقتضي. فالظاهر تمامية الإطلاق في روايات اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل فإنه شامل لكل حيوان لحمي محرم الأكل شرعا.
ولا وجه لدعوى الانصراف عما ليس له نفس سائلة منه. نعم الحيوان غير اللحمي قد أشرنا فيما سبق إلى أنه لا يبعد انصراف العنوان المذكور عنه فالمقتضي لنجاسة بول مثل السمك المحرم تام. وأما الخرء منه فنجاسته مبنية على دعوى الملازمة المتقدمة، أو عدم القول بالفصل.
وأما البحث عن المانع الذي نرفع اليد به عن إطلاق دليل النجاسة فيتمثل في إحدى روايتين.
الأولى: رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (1).