____________________
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: " سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه. قال: لا بأس، ولا يصلي في ثيابهما وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه. قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله " (1) وتفصيل الكلام في هذه الرواية أنا إذا لاحظنا السؤال الأول مع جوابه لم نجد فيه دلالة على النجاسة، لعدم اشتمال الجواب على الأمر بالغسل الظاهر في ثبوت النجاسة للمغسول، وعدم كون النجاسة هي النكتة الوحيدة المحتملة ارتكازا لتلك النواهي، لكي ينسبق الذهن العرفي إليها، خصوصا مع عدم توفر الرطوبة السارية غالبا في إقعاد الكافر على الفراش أو مصافحته ويؤيد اتجاه النظر إلى غير النجاسة ما ورد في رواية أخرى لعلي بن جعفر (2) عطف فيها على العناوين المذكورة عنوان المصاحبة، الواضح عدم كونها منجسة، فإن هذا يعني ملاحظة حيثيات نفسية للحزازة.
وأما إذا لوحظ جواب السؤال الثاني فهو يقتضي - مضافا إلى إفادة نجاسة الكافر - تخصيص قاعدة الطهارة أيضا، وهذا بنفسه مبتلى بالمعارضة بروايات بعضها صحيح السند، على نحو يتعين حمل الجواب المذكور على الاستحباب، حتى لو قيل بنجاسة الكافر ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟. فقال أبو عبد الله (ع): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك
وأما إذا لوحظ جواب السؤال الثاني فهو يقتضي - مضافا إلى إفادة نجاسة الكافر - تخصيص قاعدة الطهارة أيضا، وهذا بنفسه مبتلى بالمعارضة بروايات بعضها صحيح السند، على نحو يتعين حمل الجواب المذكور على الاستحباب، حتى لو قيل بنجاسة الكافر ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟. فقال أبو عبد الله (ع): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك