____________________
ومنها: رواية خيران الخادم قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها. وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس " الحديث (1).
والمتبادر من الرجس هنا النجاسة، لأن السؤال ينصرف إلى السؤال عن النجاسة الارتكاز مانعية ملاقاة النجاسة عن الصلاة، وعدم ارتكاز مانعية ملاقاة شئ آخر عنها. فإن عملنا بهذا الظهور في الخمر - كما هو الصحيح - فنعمل به هنا، وإن لم نعمل به في الخمر جمعا بينه وبين روايات طهارة الخمر أشكل التمسك به هنا، لأن الرجس مفهوم واحد. وإذا حمل على الجامع بين النجاسة اللزومية وغيرها لم تبق دلالة على المقصود. وأما السند:
فضعيف ولا أقل بسهل بن زياد.
هذه أهم الروايات الدالة على النجاسة وهناك أيضا روايات أخرى كرواية المعلى بن خنيس (2)، ورواية علي بن رئاب (3)، ورواية علي ابن محمد (جعفر) (4)، ورواية دعائم الاسلام (5) غير أنها لا يخلو من مناقشة سندا ودلالة. وفيما ذكرناه كفاية.
وقد يعارض ذلك بروايات يتوهم منها الطهارة:
منها رواية إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله. ثم سكت هنية، ثم قال: لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول
والمتبادر من الرجس هنا النجاسة، لأن السؤال ينصرف إلى السؤال عن النجاسة الارتكاز مانعية ملاقاة النجاسة عن الصلاة، وعدم ارتكاز مانعية ملاقاة شئ آخر عنها. فإن عملنا بهذا الظهور في الخمر - كما هو الصحيح - فنعمل به هنا، وإن لم نعمل به في الخمر جمعا بينه وبين روايات طهارة الخمر أشكل التمسك به هنا، لأن الرجس مفهوم واحد. وإذا حمل على الجامع بين النجاسة اللزومية وغيرها لم تبق دلالة على المقصود. وأما السند:
فضعيف ولا أقل بسهل بن زياد.
هذه أهم الروايات الدالة على النجاسة وهناك أيضا روايات أخرى كرواية المعلى بن خنيس (2)، ورواية علي بن رئاب (3)، ورواية علي ابن محمد (جعفر) (4)، ورواية دعائم الاسلام (5) غير أنها لا يخلو من مناقشة سندا ودلالة. وفيما ذكرناه كفاية.
وقد يعارض ذلك بروايات يتوهم منها الطهارة:
منها رواية إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله. ثم سكت هنية، ثم قال: لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول