____________________
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، والتي جاء فيها:
" إن أهل العراق استحلوا الميتة وزعموا أن دباغه ذكاته ثم لم يرضوا حتى أن كذبوا في ذلك على رسول الله (ص) ".
غير أن المتيقن ثبوته بمثل هذه الروايات إنما هو نفي كون الجلد مذكى بالدبغ بحيث ترتب سائر آثار التذكية عليه بما فيها جواز الصلاة، لا نفي الطهارة عن الجلد المدبوغ، ورواية الحسين بن زرارة لا تثبت كون الجلد المدبوغ مذكى بل تثبت طهارته وجواز الانتفاع به في غير الصلاة فلا تقع طرفا للمعارضة إلا اللهم مع إطلاق المنع عن الانتفاع بالميتة في رواية علي بن أبي المغيرة الشامل بإطلاقه للجلد المدبوغ إلا أن بالإمكان حمل المنع على الكراهة جمعا إن لم يفرض التقييد، فلو لوحظت الروايات وحدها لكان إثبات نجاسة المدبوغ بها لا يخلو عن إشكال غير أن التسالم على المسألة وارتكاز موقف الطائفة منها في مقابل موقف الآخرين يوجب تعذر المصير إلى الحكم بالطهارة.
(1) تمسكا بالروايات المفصلة، كرواية إبراهيم بن ميمون قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال:
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت " (1) فإن نفي غسل الملاقي يكون إرشادا إلى عدم نجاسة الملاقي كما يكون الأمر بغسله إرشادا إلى نجاسته.
وكذلك رواية محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إليه: رجل
" إن أهل العراق استحلوا الميتة وزعموا أن دباغه ذكاته ثم لم يرضوا حتى أن كذبوا في ذلك على رسول الله (ص) ".
غير أن المتيقن ثبوته بمثل هذه الروايات إنما هو نفي كون الجلد مذكى بالدبغ بحيث ترتب سائر آثار التذكية عليه بما فيها جواز الصلاة، لا نفي الطهارة عن الجلد المدبوغ، ورواية الحسين بن زرارة لا تثبت كون الجلد المدبوغ مذكى بل تثبت طهارته وجواز الانتفاع به في غير الصلاة فلا تقع طرفا للمعارضة إلا اللهم مع إطلاق المنع عن الانتفاع بالميتة في رواية علي بن أبي المغيرة الشامل بإطلاقه للجلد المدبوغ إلا أن بالإمكان حمل المنع على الكراهة جمعا إن لم يفرض التقييد، فلو لوحظت الروايات وحدها لكان إثبات نجاسة المدبوغ بها لا يخلو عن إشكال غير أن التسالم على المسألة وارتكاز موقف الطائفة منها في مقابل موقف الآخرين يوجب تعذر المصير إلى الحكم بالطهارة.
(1) تمسكا بالروايات المفصلة، كرواية إبراهيم بن ميمون قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال:
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت " (1) فإن نفي غسل الملاقي يكون إرشادا إلى عدم نجاسة الملاقي كما يكون الأمر بغسله إرشادا إلى نجاسته.
وكذلك رواية محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إليه: رجل