____________________
يعصر فهو ينطبق على ما يخرج بالضغط من الماء ولو كان امتصاص المضغوط له عرضيا وعلى أي حال فما ذكرناه أولا كاف في دفع التمسك بالإطلاق ومنها - الاستدلال برواية زيد النرسي حيث ورد في كتاب منسوب إليه أنه قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى ثلثه فإن النار قد أصابته قلت: فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال: كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم كذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد (1) وهذه الرواية بهذا المتن نقلها في البحار عن أصل زيد النرسي إلا أن جملة من الفقهاء نقلوا هذه الرواية عن أصل زيد النرسي بمتن آخر يختلف بمقدار ما عن هذا المتن إلا أنه يتفق في إثبات أصل الحرمة ولا شك في ظهور الرواية في الحرمة والإشكال في ذلك بدعوى أن التعبير ب (حرم) في فرض الغليان في نفسه والعدول عن ذلك إلى (فسد) في فرض الغليان بالنار يقتضي اختلاف المقصود وكون المراد في الأخير غير الحرمة مدفوع بأن الفساد ظاهر عرفا في الحرمة والعدول لا يقتضي اختلاف المقصود خصوصا مع التعبير ب (وكذلك) فإنه واضح عرفا في المساواة في الحكم فلا إشكال في الدلالة وإنما الكلام في سندها فقد نقلت الرواية عن أصل زيد النرسي وهو من أصحاب الصادق والكاظم ولم تنقل في الكتب الأربعة وإنما وجدت الرواية في نسخة مخطوطة منسوبة لمنصور بن الحسن الآبي عثر عليها المجلسي وذكرها في البحار وشاع الاستدلال بها. والكلام في هذا السند يتلخص في أربع نقاط:
النقطة الأولى: في تحقيق حال زيد النرسي فإن هذا الرجل لم يصرح
النقطة الأولى: في تحقيق حال زيد النرسي فإن هذا الرجل لم يصرح