(مسألة - 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (3).
(مسألة - 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (4).
____________________
(1) وجه التقييد هو دفع احتمال أن تكون فريسة حيوان فإن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية، وإنما الأمارة هي اليد المستعملة والتي يستكشف إسلام صاحبها بغلبة المسلمين على تلك الأرض.
(2) لا من جهة أمارية ذلك على العدم بل من أجل الأصول العملية، وقد عرفت أن مقتضاها الطهارة وعدم التذكية. فلا بد من التفصيل بين أثار النجاسة فلا ترتب، وآثار عدم التذكية كحرمة الأكل والصلاة فيه فترتب.
(3) باعتبار أماريتها على حد أمارية يد المسلم المباشر، ولا معنى لفرض الأمارية في يد الكافر اللاحق كي يدعى تعارض الأماريتين والرجوع إلى استصحاب عدم التذكية.
(4) اختلف الفريقان الإمامية ومشهور العامة في طهارة جلد الميتة بالدبغ، وقد أجمعت الإمامية على عدم طهارته بذلك، عدا ما ينسب إلى ابن الجنيد من المتقدمين، وما استنتج من الفقيه حيث نقل الصدوق رواية تدل على طهارة الميتة وباعتبار وضوح عدمها فسر بالحمل على طهارتها بالدبغ، إلا أن مثل هذه النسب لعلها لا تضر بحصول مقدار معتد به من اتفاق الطائفة.
وقد يستدل على مطهرية الدبغ بروايات:
منها: رواية الفقه الرضوي: " دباغة الجلد طهارته " (1) ودلالتها على مطهرية الدبغ واضحة.
(2) لا من جهة أمارية ذلك على العدم بل من أجل الأصول العملية، وقد عرفت أن مقتضاها الطهارة وعدم التذكية. فلا بد من التفصيل بين أثار النجاسة فلا ترتب، وآثار عدم التذكية كحرمة الأكل والصلاة فيه فترتب.
(3) باعتبار أماريتها على حد أمارية يد المسلم المباشر، ولا معنى لفرض الأمارية في يد الكافر اللاحق كي يدعى تعارض الأماريتين والرجوع إلى استصحاب عدم التذكية.
(4) اختلف الفريقان الإمامية ومشهور العامة في طهارة جلد الميتة بالدبغ، وقد أجمعت الإمامية على عدم طهارته بذلك، عدا ما ينسب إلى ابن الجنيد من المتقدمين، وما استنتج من الفقيه حيث نقل الصدوق رواية تدل على طهارة الميتة وباعتبار وضوح عدمها فسر بالحمل على طهارتها بالدبغ، إلا أن مثل هذه النسب لعلها لا تضر بحصول مقدار معتد به من اتفاق الطائفة.
وقد يستدل على مطهرية الدبغ بروايات:
منها: رواية الفقه الرضوي: " دباغة الجلد طهارته " (1) ودلالتها على مطهرية الدبغ واضحة.